﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
السؤال الاول في هذه الحلقة من سيدة جليلة تقول هل الاخ مكلف شرعا بالعناية اخته والنفقة عليها وتوفير احتياجاتها؟ الجواب عن هذا الاصل ان نفقة الاولاد على ابائهم. فاذا مات الاب او اعسر انتقلت النفقة الى القادرين عليها من ذوي

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
الموسرين ومن بينهم الاخوة بطبيعة الحال. وهذا بحسب ترتيبهم وحصصهم في الارث لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية حول نفقة ذوي القربى ما يلي اولا نفقة الاولاد. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه. ولا تسقط

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
البنت الا باستغنائها عن النفقة لوجوب نفقتها على زوجها او لاستقلالها بدخل يقوم بحاجتها ولا تسقط نفقة الابن الا بتمكنه من التكسب. او ان كان له مال في نفقته ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته فيستمر حقه في النفقة الى ان ينال من

4
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
ما يقضي العرف بضرورة تحصيله لتأمين معيشته. نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة او لغيره على ابيه. اذا لم يكن له مال ينفق يمكن الانفاق منه اذا طلقت الانثى او مات عنها زوجها ولم يكن لها مال ولا عمل تتكسب منه تعود نفقته

5
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
على ابيها ما لم تكفن نفقتها من غيره. نفقة ذوي القربى المادة تلاتة وتسعين من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا تقول تجب نفقة كل نفقة كل مستحق لها على من يرثه من اقاربه الموسرين. بحسب ترتيبهم وحصصهم الارثية

6
00:02:30.000 --> 00:02:56.300
فان كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الارث الغنم بالغرم اذا كنت ترسه اذا مات وله مال تحمله اذا كان على قيد الحياة واعسر واحتاج الى ثم تقول المادة اربعة وتسعين اذا تزاحم المستحقون للنفقة من ذوي القربى تقدم

7
00:02:56.300 --> 00:03:26.300
تفقدوا الزوجة ثم نفقة الاولاد مع ضم والديه المستحقين للنفقة الى عائلته. ان كان يكفي للانفاق عليهما مع زوجته واولاده ثم نفقة سائر الاقارب. فهذه القواعد الشرعية رابطة لقضية النفقة يا رعاك الله. واسأل الله ان يغنيك بحلاله عن حرامه. وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سوء

8
00:03:26.300 --> 00:03:32.381
وان يصون ماء وجهك عن السوء ماء وجهك عن السؤال ان شاء الله