السؤال الاول في هذه الحلقة من سيدة جليلة تقول هل الاخ مكلف شرعا بالعناية اخته والنفقة عليها وتوفير احتياجاتها؟ الجواب عن هذا الاصل ان نفقة الاولاد على ابائهم. فاذا مات الاب او اعسر انتقلت النفقة الى القادرين عليها من ذوي الموسرين ومن بينهم الاخوة بطبيعة الحال. وهذا بحسب ترتيبهم وحصصهم في الارث لقد جاء في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية حول نفقة ذوي القربى ما يلي اولا نفقة الاولاد. نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على ابيه. ولا تسقط البنت الا باستغنائها عن النفقة لوجوب نفقتها على زوجها او لاستقلالها بدخل يقوم بحاجتها ولا تسقط نفقة الابن الا بتمكنه من التكسب. او ان كان له مال في نفقته ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته فيستمر حقه في النفقة الى ان ينال من ما يقضي العرف بضرورة تحصيله لتأمين معيشته. نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة او لغيره على ابيه. اذا لم يكن له مال ينفق يمكن الانفاق منه اذا طلقت الانثى او مات عنها زوجها ولم يكن لها مال ولا عمل تتكسب منه تعود نفقته على ابيها ما لم تكفن نفقتها من غيره. نفقة ذوي القربى المادة تلاتة وتسعين من وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا تقول تجب نفقة كل نفقة كل مستحق لها على من يرثه من اقاربه الموسرين. بحسب ترتيبهم وحصصهم الارثية فان كان الوارث معسرا تفرض على من يليه في الارث الغنم بالغرم اذا كنت ترسه اذا مات وله مال تحمله اذا كان على قيد الحياة واعسر واحتاج الى ثم تقول المادة اربعة وتسعين اذا تزاحم المستحقون للنفقة من ذوي القربى تقدم تفقدوا الزوجة ثم نفقة الاولاد مع ضم والديه المستحقين للنفقة الى عائلته. ان كان يكفي للانفاق عليهما مع زوجته واولاده ثم نفقة سائر الاقارب. فهذه القواعد الشرعية رابطة لقضية النفقة يا رعاك الله. واسأل الله ان يغنيك بحلاله عن حرامه. وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سوء وان يصون ماء وجهك عن السوء ماء وجهك عن السؤال ان شاء الله