﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.900
قول فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء وقد احتجت بهذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ان الاعمال الصالحة تكفر الكبائر

2
00:00:19.150 --> 00:00:33.950
وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية تعالى ان الاعمال الصالحة تكفر الكبائر واحتج في هذا الحديث وبغيره من الاحاديث ذكر ذلك رحمه الله تعالى في كتاب الايمان من الفتاوى ومما يشهد لقول شيخ الاسلام

3
00:00:34.100 --> 00:00:51.050
لان الاعمال الصالحة تكفر الكبائر ولو بدون توبة ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث سمية مولى ابي بكر ابن عبد الرحمن عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

4
00:00:51.150 --> 00:01:07.800
العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة ومما يشهد لقوله ما جاء في الصحيحين ايضا من حديث ابي حازم عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج لله فلن يرفث

5
00:01:07.800 --> 00:01:24.900
رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. قوله رجع من ذنوبك يوم ولدتك امه معلومة لا ذنب له. اذا كفر الصغائر على جميعها ومن يشهد نداءك ايضا ما رواه احمد الترمذي والجماعة من رواية عاصم ابن نجود

6
00:01:24.950 --> 00:01:40.550
عنذر عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فانهم ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير. خبث الذهب والحديد والفضة وهذا القول لم يقل به الا قلة من اهل العلم

7
00:01:40.600 --> 00:01:55.900
ولقد ذكره الامام ابن عبد البر في مجلد الرابع من التمهيد وجعله من الاقوال الشاذة وزعم انه لولا انه قال به بعض اهل عصره ما ذكر ولا تعرض له لجنوده. وزعل ان هذا من اقواله للارجع

8
00:01:56.000 --> 00:02:13.200
وفي كلام ابن عبد البر رحمه تعالى مبالغات وذلك الاول ان هذا ليس من كلام اهل الارجح واهل الارث ما يقولون بهذا. ثم لو قالوا لا مانع ان الانسان يوافق على فيما اصابوا فيه. غير ان هذا ليس من مقاويل اهل لانه لا يقولون

9
00:02:13.200 --> 00:02:32.250
تضر الايمان الشيخ حسين يرى ان الاعمال صاد تكفر المعاصي. فرق بين مسألتين. كان الارزة يقولون ان الامام قول باللسان واعتقاد بالجنة ولا يدخلون الاعمال وهذا فيه ادخال الاعمال. اين هذا من اقاويل اهل الارجال

10
00:02:32.500 --> 00:02:46.000
هذا الامر الاول الامر الثاني ان طائفة من الارجاء تقول ان الامام مجرد التصديق. وطائفة اخرى تقول ان تارك الانسان على المطلق ان لا يكفر وهذا ليس في شيء من اقاويل اهل الارجاء

11
00:02:46.200 --> 00:03:03.500
ان القائل بهذا القول يعتمد على احاديث صحيحة وما جواب الامام ابن عبد البر؟ عن قوله صلى الله عليه وسلم رجع من ذنوبك يوم ولدته امه. اذا قال من الصغائر ما وجه التشبيه بكونه ولدته امه

12
00:03:03.650 --> 00:03:21.400
التشبيه وهذا واضح سني ان وهو الوجه الثالث الحديث الذي اورد ابن وغيره محتجا به على ابطال هذا القول وهو ما رواه مسلم في صحيح ابن جعفر عن العناء ابن عبد الرحمن عن ابي عن هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

13
00:03:21.400 --> 00:03:31.400
الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة كفارة لما بينهن. والحديث الاخر في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة العلا عن ابيه عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات خمس

14
00:03:31.400 --> 00:03:51.400
الجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان. مكفرات لما بينهن اجتنبت الكبائر. فقد اجاب عن هذا الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية فقال ان هذا مقيد بالفرائض وليس فيه منع الفضائل انفسهم. ان هذا حديث مؤيد بالفرائض وليس فيه منع الفضائل ان تكفر

15
00:03:51.400 --> 00:04:14.350
ان قال قائل في عزة الفرائض عن فلان تعجز الفرائض من باب اولى فيجاب فيقال دل النص الصريح على ان بعض الاعمال تكفر الذنوب من ذلك قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات فهذا نص صريح على ان بعض الحسنات تكفر السيئات

16
00:04:14.700 --> 00:04:30.050
ودلت السنة على ذلك من غير وجه. من هذا الحديث القوي سواء قلنا بان النظر في الصغائر ان الكبائر لا يؤثر. لانه جاء بعد هذا قال واذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه

17
00:04:30.550 --> 00:04:49.650
يترتب على ضوء شيء من الكبائر. الاعتداء على الاخرين والظرب ونحو ذلك. هذا ليس من الصغائر هل يشمل بعض الصغائر ويشمل بعض الكبائر اذا دلنا الحديث الصريحة مع ظاهر القرآن على ان بعض

18
00:04:50.200 --> 00:05:14.700
الاعمال تكفر الكبائر لا يفهم من ذلك ان الفرائض لا تكفر بعض الذنوب لكن بعض الاعمال تفسر الذنوب. ولا مانع من توزيع الفضل. فان بعض قوية على تسير بعضها ليس يقوى على التكفير

19
00:05:15.550 --> 00:05:34.150
ويمكن ايضا ان يقال لان قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة هذا نظير قول الله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. نكفر عنكم سيئاتكم

20
00:05:34.250 --> 00:05:55.900
هذه الاية ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ان الصغائر لا توفر الا بالاجتناد الكبائر. فيلزم ان يقولوا بهذا القول وهم لا يقولون به وهم لا يقولون به. يعني يقولون بان الاحاديث تكفر الصغائر. طيب الاية تفيد انه مما يتكفر الا باجتناب الكبائر. ولو عملنا عمل

21
00:05:55.950 --> 00:06:13.050
فعلم من هذا انه ليس المقصود الحصر وانه اذا ما قوي هذا على تكفير الله وهذا على التفسير وان المراد الصلوات الخمس والجمعة والجمعة كفارة من الذين ما اجتنبت الكبائر ان هذه لا تكفر

22
00:06:13.050 --> 00:06:36.450
الا اذا اجتنبت الكبائر. وغيرها يكفر وغيرها يكفر وهذا واضح من الادلة اه الاخرى الوجه الرابع الحديث عن الامام عبدالبر رحمه الله تعالى انه جعل هذا من الاقوال الشاذة ومن اقوال اهل الارض ونحو ذلك فيقال ان القول الساد

23
00:06:36.950 --> 00:06:57.300
لا يعتبر بقلة قائله نقول الشاذ لا يعتبر بقلة قائله وانما يعتبر بضعف الدليل ابن رحمه تعالى قول بقلة قائله. وهذا ليس من العلم في شيء عند العلماء وان قال هذا القول بحجم الامام ابن عز البر رحمه الله تعالى

24
00:06:57.500 --> 00:07:09.700
فكم من قول لم يقول به الا نوادر من اهل العلم والحق معهم فنحن نرى قضية الطلاق بان الثلاث واحدة لم يقل فيها الا نوازع من اهل العلم في كل قرن

25
00:07:09.900 --> 00:07:23.400
ومع هذا الحديث في صحيح مسلم وليس له معارض كما جاء في صحيح من رواية اه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وابي

26
00:07:23.400 --> 00:07:37.300
وسنتين واحدة هذا نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو المعمول به في عهد ابي بكر. وان لم يقل به الا القليل فالنص معهم. حينما الجمهور والاكثرية ليس معهم الا

27
00:07:37.300 --> 00:07:54.800
اخذتم هذا الحديث مسألة اخرى ايضا الرميدة اذا لم تكن في الحجر الا ان الاربعة رحمهم الله تعالى يقولون على قول الله جل وعلا ورضائبكم التي حجوركم يقول ان لفظ الحجر خرج مخرج الغالب هذا قول ان الاربعة واكابر بل نقل بعض اهل العلم الاجتماع

28
00:07:54.800 --> 00:08:08.550
المسألة حينما ذهب امير المؤمنين عمر بن الخطاب راع عبد الرزاق بسند صحيح وامير المؤمنين علي ابن ابي طالب والاسناد اليه صحيح لان الربيبة اذا لم تكن في الحجر فانها غير محرمة

29
00:08:08.950 --> 00:08:27.350
وان الانسان اذا تزوج امرأة ولها بنات لن يتربين في حجره لا يحرمن عليه بعد طلاق امهن او بعد وفاتها ونصر هذا قول الامام ابن القيم. لم يقل به الا نوازع من كل قرن. بل يمكن حصرهم الان بالاصابع

30
00:08:27.450 --> 00:08:47.950
ومع هذا لا يعلم لعمر ولا لعلي مخالف فمن اين رشحنا والصحابة في كفة؟ الذين امرنا ان نقتدي بهم ثلاثة حينئذ قول القائل الا يكون هذا القول راجحا. اذا لا نقيس الاقوال بكثرة القائل ولا بقلة القائل. نقيس القول الشاب

31
00:08:47.950 --> 00:09:07.000
فقد يقول الجمهور بمسألة ويكون القوس شاذة فان الجمهور مثلا يمنعون الحائظ من قراءة القرى الحفاظ وانا في الحقيقة اعتبر هذا القول من  لانه لا دليل عليه. لا دليل عليه. اذا نعتبر قول الشاعر وان قال لي الجمهور بضعف الدليل لا بقلة القائل

32
00:09:07.250 --> 00:09:12.948
وفي اوجهنا كثيرة يربي على الامام ابن عبد البر رحمه الله تعالى لا نقل ذكرها