المسألة الثامنة عشرة قال ويحف شاربه وهو اولى من قصه هذا هو المذهب انه يحف شربنا من قصه. واختلفت الامام احمد رحمه الله فهذه رواية رواه الاحمد والرواية الاخرى انه مخير بين قصه وبين حثه. اختلف العلماء هل افضل قصه او حفه فالحنفية رحمة الله على نعيم عندهم في هذا قولان وقال الطحاوي رحمه الله القص حسن والحلق احسن وهو قول علمائنا الثلاثة يقصد ابا حنيفة وابا يوسف ومحمد بن حسن الشيباني وانهم يقولون ان الحث اولى واحتجوا بقول عليه السلام جثوا الشوارب عند جذوا الشوارب وارخوا اللحى خال مجوس قال عليه رواه مسلم قال عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى اعفوا اللحى وجزوا وجعافوا اللحى جزء الشوارب اعفوا اللحى وانهكوا الشوارب خالفوا المشركين. خالفوا المشركين. رواه الشيخان من حديث ابن عمر فقالوا ان الجزء هذا صريح في الاخذ والاستئصال والاحاديث الاخرى محتملة ولا يترك الصريح للمحتمل. ومن اهل العلم من جمع بين هذا الباب الجملة اختلف العلماء فيها منهم من قال ان الحلق بدعة. وهذا رواية عن مالك رحمه الله. حتى وعنه انه يعزر من فعل ذلك. انه وهو بالحلق. منهم من قال انه يجوز الامران منهم من قال انه يأخذه ويستأصله بلا حلق بلا حلق وهذا هو الاقرب والاخبار يفسر بعضها بعضا والمعنى انه له ان يبالغ في الاخذ حتى يبين الجلد وله ان يقصه وهذا ورد كما تقدم في قص الشعر في اخبار عد عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا اه ثبت في حديث انس مسلم وقت لنا في قص الشارب وقلب الاظفار ونتف الابط وحلق العادة الا نترك اكثر من اربعين يوما وجاء عند الترمذي والنسائي وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا وجاء في حديث ابي داوود عند مغيرة بسند جيد انه قال لا اقصه لك على سواك. قال جئت بوصف شارب وفاء. قال انا اقصه لك على اسمه معلوم ان القص على سواك يبقي شيئا من الشعب فهذا مما يبين ان الشارب آآ السنة فيه اه يعني الاخذ جاء في حديث من لم يأخذ من شارب فليس منا وهل يحصل اداء الواجب بمطلق مسمى او بك مسمى؟ هذا موضع خلاف ايضا في هذه المسألة مسألة اصولية. والاقرب والله ان هذه المسألة تفسرها الاخبار لانه قال من لم يأخذ فما قص فقد اخذ. ومن استعصى فقد اخذ وزيادة وجاء رواية الحلق حلق الشارب لكنها المحفوظ في الرواية آآ القص او الججز او الانهاك هذا هو ثابت الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام واختلف العلماء في السبالين السبالين وهما طرفا الشارب وهما انحدر من طرف الشارب للحية. هل هو من الشارب او من اللحية؟ فذهب قنابلة والشافعي لانه من الشارب. والشبال الذي ينزل من طرفه الشفة الى اللحية. وذهب المالكية والاحناف الى انهما من اللحية لكن ما تقدم خذوا سبالكم يؤيد ويشهد لمذهب الحنابلة والشافعية انه من الشارب وليس من اللحية