﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:26.500
هل الالماس حكمه حكم الذهب في البيع والشراء بالبيع والشرا نعم وفي الزكاة لا  الزكاة. نعم الذهب والفظة فيهما الزكاة على الراجح من كلام العلماء سواء كان للتجارة او كان للقنية واللبس والزينة

2
00:00:27.550 --> 00:00:38.975
واما الماص والاحجار فاذا كانت للبس فلا زكاة فيها واذا كانت للتجارة فعروض التجارة تقدر بقيمتها نعم احسن الله اليكم