هل الالماس حكمه حكم الذهب في البيع والشراء بالبيع والشرا نعم وفي الزكاة لا الزكاة. نعم الذهب والفظة فيهما الزكاة على الراجح من كلام العلماء سواء كان للتجارة او كان للقنية واللبس والزينة واما الماص والاحجار فاذا كانت للبس فلا زكاة فيها واذا كانت للتجارة فعروض التجارة تقدر بقيمتها نعم احسن الله اليكم