من المحققين من اهل العلم. وبناء على ذلك فتلك فهذا المبلغ المالي يجب ان تؤدى زكاته انه قد بلغ نصابا والمال اذا بلغ نصابا فالواجب على الانسان ان يؤدي زكاته. فان قلت ومن الذي الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل يوجد عندي امانة وهو عبارة عن ورث ابنتي تقول السائلة يوجد عندي امانة وهو عبارة عن ورث ابنتي من ابيها ولما بلغت الرشد ارجعت لها الامانة فهل يلزمها اداء الزكاة الزكاة عنها خلال السنوات الماضية. الحمد لله اولا جزاك الله عنها خير الجزاء على حفظك لهذا المال وعلى حمايتك له وعلى تسليمه لها بعد بلوغها. فابشري بالخير العظيم من الله وجل على هذه على اداء الامانة لاهلها وتسليم الحقوق الى اصحابها ثم اقول بعد ذلك لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى فيما اذا كانت الزكاة تجب في ماء في حكم الزكاة في مال القصر. في مال في اموال الصبيان الصغار. هل الزكاة في مال غير البالغين ام لا؟ على قولين لاهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح ان الزكاة تجب في عين المال بغض النظر عن مالكه اهو مكلف او غير مكلف. وهذا هو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة واختاره جمع يخرج زكاته كل عام فنقول هذه من وظائف الولي الناظر في مال اليتيم. كان يجب عليه ان يخرج الزكاة من هذا المال كل عام كل عام وقد استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى للولي ان يتاجر بمال اليتيم وان يدخر له الارباح. اذا كان وجه التجارة يغلب على الظن ربحه فيه حتى لا تأكله الصدقة كما في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اتجروا في مال يتامى ولا يترك ولا تتركوه حتى لا حتى تأكله الصدقة. والمقصود بالصدقة اي الزكاة فاذا الراجح من اقوال اهل العلم هو وجوب الزكاة في مال اليتيم اذا بلغ المال نصابا ويزكيه وليه عنه كل سنة. وبما ان الولي قد تأخر في اداء الزكاة الى هذه المدة. فالواجب اخراجها من ماله والذي يتولى اخراجها هو نفس اليتيم بعد بلوغه. لانه صار هو المسؤول الاول عن هذا المال فيخبره الولي بانه مضى عليه بعض السنوات لم تؤدى زكاة ماله فيها فيتولى هو اخرا هذه الزكاة من ما له والله اعلم