﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل الاحتلام يفسد الصوم الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان مفسدات الصوم توقيفية على النص

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
فلا يجوز لنا ان نثبت شيئا من مفسدات الصوم قولية كانت او عملية الا وعلى هذا الاثبات دليل من الشرع ولان الافساد حكم شرعي والمتقرر عند العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة

3
00:00:40.250 --> 00:01:00.250
وبناء على ذلك فلا نعلم دليلا يدل على ان من مفسدات الصوم الاحتلام. وهذا في قول عامة اهل العلم ولا نعلم احدا خالف في ذلك. فالاحتلام ليس من مفسدات الصوم اجماعا. ولان المتقرر عند العلماء ان

4
00:01:00.250 --> 00:01:20.250
الصوم لا يؤثر لا يؤثر الا بذكر وعلم وارادة. ومن المعلوم ان الانسان يحتلم في ليله وهو نائم غير ليس عنده شعور بنفسه وغير مريد لهذا الاحتلام من عدمه. فبما انه ينزل على الانسان في نومه من غير ارادة

5
00:01:20.250 --> 00:01:40.250
ولا اختيار فلا يعتبر من جملة المفسدات لان الاشياء لا تؤثر الا اذا فعلها الانسان عن علم وذكر وارادة والخلاصة ان الاحتلام لا يؤثر في الصوم. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة وعائشة رضي الله عنهم

6
00:01:40.250 --> 00:02:00.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح وهو جنب في رمضان من غير احتلال. من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. فاذا وجود الجنابة في بعض اجزاء النهار لا تقتضي فساد فسادا للصوم

7
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
ولان المتقرر عند العلماء انه ليس من شرط صحة الصوم الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر الا الحيض والنفاس فقط فلو ان الحائض طهرت قبل الفجر ولم تغتسل الا في الصباح فيجوز لها ذلك. وصومها يعتبر صحيحا

8
00:02:20.250 --> 00:02:40.250
وكونها محدثة ولم تغتسل فلا حرج عليها. ولو ان الانسان اجنب بعد صلاة الظهر مثلا ثم اخر الاغتسال الى وقت العصر فلا حرج عليه في ذلك لان الحدث لا يؤثر في صحة الصوم. فالصوم صحيح مع

9
00:02:40.250 --> 00:02:49.550
الحدث الاكبر والحدث الاصغر. وانما الصوم يحرم في حال الحيض والنفاس. والله اعلم