في بدنه قبل ان يحرم فانه فعل شيئا حلالا جائزا له فاذا عقد احرامه ولما يزال ريح الطيب على جسده فانه لا بأس به لان هذا استدامة رائحة الطيب وليس تطيبا جديدا الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم. ورد عليه اشكال اثناء القراءة في الروظ المربع. يقول قال في باب الاحرام ويكره ان في ثوبه وله وله استدامة لبسه ما لم ينزعه. قالوا لان الاستدامة اقوى من الابتداع. وقال في باب المحظورات ما معناه ان احرم وفي يده المشاهدة وفي يده المشاهدة صيد ارسله لماذا لا هنا ان الاستدامة اقوى من الابتداء كما قالوا هناك. ام يوجد فرق بينهما الحمد لله بينهما فرق ظاهر لمن تأمله وهو ان الانسان اذا لبس ثوبا مطيبا قبل الاحرام عفوا وهو ان الانسان اذا لبس ثوبا وهو ان الانسان اذا تطيب وهو ان الانسان اذا تطيب الذي يحرم على المحرم ليس هو ريح الطيب وانما ابتداء الطيب فالمحظور الذي لا يجوز للمحرم ان يرتكبه انما هو ابتداء الطيب فلو ابتدأ طيبا جديدا فانه يعتبر بذلك قد وقع في محظور من محظورات الاحرام فيكفروا كفارة اذى وهي معروفة عند العلماء واما مسألة الصيد فان المحرم ممنوع من الصيد مطلقا. ممنوع من الصيد مطلقا بمعنى انه لا يجوز ان يصحب معه صيدا ولا ان يبتدأ صيدا. قال العلماء لماذا؟ قالوا لان مجرد صحبته للصيد هذه ذريعة لوقوعه فيما حرم الله عز وجل بخلاف مسألة الثوب بخلاف مسألة الرائحة التي على بدنه فمنعوا اصطحاب الصيد وامروا ان يزيل عنه يده يده يده المشاهدة من باب سد الضرائب لانه قد يفر منه الصيد مثلا ثم يصيده اخر. او قد يذبحه هو في الاحرام فيكون قد ذبح صيدا قد قتلا صيدا فسدا لذريعة الوقوع في المحظور منعوا اصطحاب الصيد وامروا بازالة اليد المشاهدة واما اليد الحكمية فيقصدون بها انه يملك صيدا لكنه في بيته لم يصحبه. فاليد المالكة تنقسم الى قسمين الى يد مالكة حكما والى يد مالكة بالمشاهدة. فاذا كان في بيته صيد فانه لا يلزم بتخليه عنه. لكن اذا كانت اذا كان الصيد قد صحبه معهم وبقيت يده المشاهدة عليه فالواجب عليه ان يتخلص منه باي طريق ولا ينبغي له ان يعقد الاحرام معه هذا صيد من باب سد الذريعة فهم منعوه من باب سدد ذريعة والله اعلم