عندي احتكام الى المحاكم الغربية وقوانينها رفع قضية في حال النصب ضد مسئول ما او حكومة في المشرق ما عدا الحق هناك يعد موالاة او الجواب عن هذا يا رعاك الله ان التحاكم الى القضاء الوضعي رخصة عند انعدام البديل الشرعي القادر على رد استخلاص لا حرج استعداء سلطان القضاء الوضعي لانفاذ الحكم الشرعي كما يحدث هنا لو ان امرأة طلقها زوجها وابى ان يدفع لها نفقة نستعري سلطان المحاكم الوضعية في حماية الحق الشرعي لها حق شرعي في النفع من خلال المسجد ابى ونشز ولا توجد ولا يوجد قضاء شرعي يملك سلطة تنفيزية تلزم بهذا الوحيد البديل اللجوء الى القضاء الوضعي استخلاص الحقوق ورد المزالم ويكون في هذه الحالة رخصة على ان تكون مطالبنا امامه مشروعة ولا نستحل من احكامه الا ما وافق هذه القاعدة العامة تطبيقه على خصوص حالتك ارجع الى المفتي ناقش معه وقص عليه القصص بدقة يعينك في حاجتك