السؤال الاول في هذه الحلقة من كندا سائلة كريمة تقول رجل اختلف مع زوجته وهو لا يريد ان يطلقها من اجل الاولاد سؤال اذا تقدمت بطلب الطلاق الى لجنة المسجد هنا في كندا هل يستطيع هل يستطيع امام المسجد ان يطلقها واذا تقدم بطلب الطلاق الى المحكمة في كندا وحكم القاضي لها ليسري هذا الحكم عليها شرعا ويعتبر قد وقع الجواب عن هذا ان المراكز الاسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه خارج بلادنا بعد الاستيفاء الاجراءات القانونية التي تحول دون وقوع المراكز الاسلامية او القائمين عليها تحت طائلة القانون. ومن ذلك صدور الطلاق المدني اولا والقاعدة مهمة اذا عدمت الولاية الشرعية التنفيذية في زمن من الازمنة او في مكان من الامكنة فان الامور موكولة الى العلماء فيصبح علماء البلاد ولاة العبادة هذا ما قرره الجويني في كتابه الغياثي الامم امتياز الظلم وهو الوحيد العالم الذي تصور هذه الحالة وضع حكما لها يقول اذا شغل الزمان عن السلطان ما فيش امام للمسلمين موجود طب ماذا يفعل الناس هل يتركون يقتتلون عندما يقع شجار بينهم هل يدخلون في حكم الطاغوت وحكم القبائل ولا ماذا يفعلون؟ قال اذا شغل الزمان عن السلطان فان الامور موكولة الى العلماء واذا اجتمعت الامة على اعلمها صار هو المقدم بلا نزاع واذا افترقوا استقل اهل كل محلة باتباع اعلمهم. وهكذا يصبح علماء البلاد ولاة الامر ابقاء الهيمنة الشريعة وحكمها في واقع الناس ثم اقول في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا كلام تفصيلي ودقيق عالج هذه المسألة عنوان مدى شرعية الاعتداد بالطلاق الذي تجريه المحاكم الوضعية الاصل ان الطلاق لمن اخذ من الذي يخزى بالساق؟ الزوج وهو تصرف قولي يناط بالزوج باعتباره الذي بيده عقدة النكاح ثم للقاضي المسلم الاحوال التي قرت فيها الشريعة ذلك كالتطليق للضرر او التطليق للشقاق والنزاع او الاعسار او الغيبة او السجن والاسر ونحوها ازا طلق الرجل زوجته طلاقا شرعيا لا حرج بعد هذا في توثيقه امام المحاكم المدنية لاقتصاد دورها في هذه الحالة على مجرد اذا تنازع الزوجان حول الطلاق فان المراكض الاسلامية تقوم مقام القضاء الشرعي عند انعدامه بعد استيفاء الاجراءات القانونية كما قلنا التي تحول دون وقوع المراكز الاسلامية او القائمين عليها تحت طائلة القانون ومن ذلك صدور الطلاق المدني اولا اتفق الزوجان على الطلاق وتقدم معا بطلب الطلاق الى السلطات الرسمية. ووقع الزوج مختارا على النماذج المعدة لذلك انه يكون طلاقا صحيحا نافذا من قبل الزوج بتوقيعه على وثائق الطلاق في سياق يشهد ان مقصوده انهاء عقدة ويقتصر دور المحاكم في هذه الحالة على مجرد التوثيق لجوء المرأة الى القضاء الوضعي لانهاء الزواج من الناحية القانونية. لا يترتب عليه وحده انهاء من الناحية الشرعية اذا لم يقبل الزوج بذلك ويوقع مختارا على ملف طلب الطلاق فاذا حصلت المرأة في هذه الحالة على الطلاق المدني تتوجه به الى المراكز الاسلامية ليتولى المؤهلون في هذه القضايا من اهل العلم اتمام الامر من الناحية الشرعية ولا وجه للاحتجاج بالضرورة بالتطليق المدني في هذه الحالة لتوافر المراكز وسهولة الرجوع اليها في مختلف