﻿1
00:00:01.100 --> 00:01:01.450
السؤال التاني    ويقول لي ضل  آآ الترجمة واضحة السيدة اه يعني تقول سيدي طلقني مرتين شفويا وعمل فاين يعني تقدم بطلب الطلاق امام المحكمة للطلقة الثالثة الطلاق لم يتم بعد. قدم اوراقا لم يصدر القاضي قراره النهائي بعد

2
00:01:01.750 --> 00:01:26.600
يا ترى متى يحتسب هذا الطلاق؟ هل من تاريخ تقديم الاوراق ام من تاريخ نطق القاضي به؟ وهل اصلا نطق القاضي الامريكي بالطلاق غير المسلم يعد طلاقا شرعيا ام انه ينهي العقدة المدنية للعلاقة الزوجية وبقي ان يذهب الى المسجد لانهاء العقدة الشرعية

3
00:01:26.700 --> 00:01:47.350
سؤال من سيدة حريصة جزاها الله خيرا نقول لها يا سيدتي اذا وقع الزوج على وثائق الطلاق قاصدا بذلك انهاء عقدة النكاح في الحال كان طلاقا شرعيا الذي طلق هو الزوج وليس المحكمة

4
00:01:47.650 --> 00:02:10.000
المحكمة عندنا لا تتدخل الا اذا امسك الزوج زوجته ضرارا وابى ان يطلقها بغير مسوغ شرعي الاصل ان الطلاق لمن اخذ بالساق طلاق بيت الزوج وليس بيد القاضي ثقافة ان الطلاق بيد القاضي ثقافة غربية صليبية نصرانية لا علاقة للاهلي بها

5
00:02:10.250 --> 00:02:24.750
النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الطلاق لمن اخذ بالساق الطلاق عقدته بيد الزوج. حتى يعفون الا ان يعفو او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. بيدي عقدة النكاح مين؟ السبب

6
00:02:26.300 --> 00:02:51.850
اذا وقع الزوج على وثائق الطلاق قاصدا بذلك انهاء عقدة النجاح في الحال كان ذلك طلاقا شرعيا وهو اللي بيطلق وليس المحكمة. سواء صدر قرار القاضي ام لم يصدر واذا علق تطليقه لك على صدور القرار المدني بالتطليق اعتبر نافذا من ذلك التاريخ. قال انت طالق عندما

7
00:02:51.850 --> 00:03:14.650
يصدر القاضي المدني قراره وينهي الجانب المدني. كأنه بيقول انا لا انهي الجانب الشرعي الا بعد الفراغ من الجانب المدني اولا. فاذا لقاء وقوع الطلاق على انهاء العقدة المدنية وعلى صدور الطلاق المدني لا بأس. ويبقى الطلاق نافذ من هذا التاريخ

8
00:03:14.650 --> 00:03:32.850
الذي حدده الزوج مرة اخرى الذي طلق هو الزوج وليس القاضي اما اذا لم يقصد به الا حل العقدة المدنية للنكاح. والابقاء على العقدة الشرعية لم يعتبر طلاقا شرعيا. فقط العقدة المدنية

9
00:03:32.850 --> 00:03:55.600
الجانب المدني القانون الاوراق انتهت. وباقي الجانب الشرعي طب نعمل ايه الزوجة الزوج امسك زوجته ضرارا وابى ان يفارقها. ماذا تفعل الزوجة المتضررة؟ اذا تضررت الزوجة بهذا لجأت الى المركز الاسلامي

10
00:03:55.750 --> 00:04:15.000
بالوثيقة المدنية للنظر في التفريق بينها وبين زوجها خلعا او تطليقا للضرر بحسب الاحوال. ونصيحتنا الى ائمة المراكز الاسلامية الا يعجلوا بالتفريق بين زوجين لم تنتهي العقدة المدنية لفعل ما بعد

11
00:04:15.750 --> 00:04:33.600
ازا جاءت امرأة تشتكي تطلب من المسجد ان يفرق بينها وبين زوجها نقول لها يا امة الله حتى تنتهي العقدة المدنية اولا لا تدخلي المسجد في مصادمة مع التراتيب الادارية والنزم القانونية السارية في هذا البلد

12
00:04:33.650 --> 00:04:55.200
تجملي بالصبر حتى يبلغ الكتاب اجله. حتى يصدر التطليق المدني فبهذا نكون امامه وضع يمكننا قانونا من النظر في قضيتك وانهائها على ما يرينا الله عز وجل حسب تكليفنا للحالة فقد تكون خلعا

13
00:04:55.350 --> 00:05:15.500
ان كنت انت التي بطرت معيشتها. والزوج مرضي الدين والخلق او قد تكون تفريقا للضرر ازا كان الزوج قد امسكك ضرارا يعني واستطال عليك وبغى عليك من يد الا يد الله فوقها ولا ظالم الا سيبلى بازلم

14
00:05:15.950 --> 00:05:27.400
فبناء على تكييف المسجد للحالة يصدر وثيقته الشرعية خلعا او تطليقا للضرر بحسب الاحوال. والله تعالى اعلى واعلم