﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:25.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اختلف العلماء في التيمم اهو مبيح للصلاة مع وجود الحدث ام هو رافع للحدث اصلا على ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى

2
00:00:26.750 --> 00:00:44.850
فالمشهور من مذهب الحنابلة ان التيمم مبيح لا رافع بمعنى ان الانسان اذا كان محدثا وحل عليه وقت الصلاة فيتيمم لكن لا يظنن ان تيممه سيرفع حدثه لكن يبيح له الصلاة فقط

3
00:00:44.850 --> 00:01:11.600
وهذا قول فيه نظر لمخالفته للادلة اصلا بينما قابله قول اخر قالوا هو رافع مطلقا سواء او وجد الماء بعد ذلك او وجد الماء بعد ذلك او لم يوجد وهذا رواية في مذهب الامام احمد ومال اليه الامام الشوكاني رحمه الله وجمع من اهل العلم

4
00:01:11.950 --> 00:01:39.550
وهذا القول فيه نظر لمخالفته للادلة ايضا ولذلك فالقول الصحيح عندي هو القول الوسط وهو ان التيمم رافع للحدث الى وجود الماء فيعود وصف الحدث فيلزم استعمال الماء  فاذا دخل وقت الصلاة وعليك حدث اصغر فتيمم فان التيمم يرفع الحدث. لكنه مطلق الرفع لا الرفع المطلق. بمعنى ان

5
00:01:39.550 --> 00:02:03.600
متى ما وجدت الماء وقدرت على استعماله فان وصف الحدث الذي من اجله تيممت عنه سيرجع لك فيلزمك ان تستعمل الماء مباشرة ولو لم يكن ثمة حدث جديد وان كنت جنبا فتيممت للجنابة. فان حدث الجنابة يرتفع. لكن مطلق الرفع لا الرفع. يعني مطلق الارتفاع لا

6
00:02:03.600 --> 00:02:24.900
دفاع المطلق. بمعنى انك لو وجدت الماء بعد ثلاث ساعات فان وصف الجنابة الذي تيممت عنه يعود مرة اخرى  فاذا هو رافع لثبوت الادلة بانه رافع. ولكن رفعه هو مطلق الرفع لان الادلة ثبتت ان وصف الحدث يعود

7
00:02:24.900 --> 00:02:43.100
مرة اخرى واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول البرهان على ذلك جمل من الاحاديث. منها ما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين الذي

8
00:02:43.100 --> 00:03:03.100
ذكرته انف ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال اصابتني جنابة اذا ما الحدث الذي اصابه الان؟ جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك

9
00:03:03.100 --> 00:03:23.100
يكفيك عن ماذا؟ عن ما يكفيك عنه الماء. لان البدل له حكم المبدل في خصاء اصه. ومن خصائص الطهارة اية ارتفاع الحدث والبدل له حكم المبدل بمعنى اننا نعطي هذه الخصيصة للتيمم ايضا ولكن

10
00:03:23.100 --> 00:03:45.950
هذه الخصيصة ان ان الارتفاع يكون هو الارتفاع المطلق الكامل لان ارتفاع الحدث بالطهارة المائية هو الارتفاع الكامل الجواب عن هذا الاشكال اننا نقول نعم. نحن نضع يدنا في يدك. لكن لو لم يوجد الدليل الدال على عودة وصف الحدث

11
00:03:45.950 --> 00:04:03.450
لكن مع وجود الدليل بالفصل بين البدل والمبدل في هذه الخصيصة حينئذ يجب علينا ان نقول بمقتضى الدليل. فقوله له عليك بالصعيد فانه يكفيك اي عما يكفيك عنه الماء. والماء يكفيني

12
00:04:03.450 --> 00:04:23.450
عن الحدث فاذا التيمم يكفيني عن الحدث. فكيف يقولون بان التيمم لا يرفع الحدث؟ اذا هو لا يكفي. اذا هو لا يكفي وهذا خطأ. فان قلت هذه جزئية القول. لكن بقي جزئية القول الثاني وهي عودة وصف الحدث

13
00:04:23.450 --> 00:04:51.200
نقول اكمل الحديث وهي قول الراوي عمران قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيه ماء فقال اين قال انا يا رسول الله قال خذ هذا فافرغه عليك ظاهر هذا الحديث ان ما تجددت له ايش؟ ما تجدد له حدث ما تجددت له جنابة جديدة. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:51.200 --> 00:05:12.000
راغي هذا الماء على جسمه لان وصف الحدث الذي تيمم عنه قد عاد هذا اصح الاقوال الذي تعمل به الادلة كلها ان التيمم يرفع الحدث لكن مطلق الارتفاع لا الارتفاع المطلق. ويؤيد هذا القول ايضا ما في السنن من حديث ابي ذر

15
00:05:12.000 --> 00:05:37.850
وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما عفوا ما في جامع الترمذي ومسند البزار من حديث ابي هريرة وابي ذر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب الطهور. المسلم. وفي رواية وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين

16
00:05:37.850 --> 00:05:57.850
اكتفي بهذا بهذه القطعة. قال طهور ووضوء. فهذا دليل على انه يعطي المتيمم ما يعطيه لا تعطيه الطهارة المائية والوضوء. ومن جملة خصائص الطهارة والوضوء بالماء انه يرفع الحدث. فالنبي

17
00:05:57.850 --> 00:06:17.850
صلى الله عليه وسلم انزل التيمم منزلة الطهارة ومنزلة الوضوء عند عدم الماء. فمن خصائص الطهارة والوضوء ارتفاع الحدث اذا التيمم وضوء وطهارة عند عدم وجود الماء. طيب هذا يدل على ان الحدث قد ارتفع. اذ لو لم يكن

18
00:06:17.850 --> 00:06:39.500
الحدث مرتفعا لما وصف الانسان بعد التيمم بانه متطهر. كيف يكون متطهرا وهو لا يزال وصف الحدث عليه لم يرتفع  طيب ودليل عودته؟ قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته

19
00:06:39.500 --> 00:06:59.500
قوله فليتق الله هذا دليل على وجوب التذكير بامر قد يحتمل النسيان. طيب فليتق الله وليمسه بشرته ما مضى بما مضى لا لما يستقبل لان ما يستقبل ما يحتاج الى التنبيه عليه. وانما يحتاج الى التنبيه على ما مضى

20
00:06:59.500 --> 00:07:19.500
من الحدث اي حتى وان بقيت هذه المدة وانت تتيمم فاتق الله متى ما وجدت الماء فامسه بشرتك بدليل ان وصف الحدث الذي كنت قد تيممت عنه قد قد عاد لك قد عاد لك. فلو لم ترد تلك الاحاديث

21
00:07:19.500 --> 00:07:39.500
الدالة على عودة وصف الحدث بعد ارتفاعه لقلنا بماذا؟ لقلنا بالارتفاع المطلق لان البدل له حكم في خصائصه. وهذا القول كما ترونه هو القول الذي الذي يعمل الادلة كلها ولا يبقى منه شيء

22
00:07:39.500 --> 00:07:40.963
منها شيء