الدالة على عودة وصف الحدث بعد ارتفاعه لقلنا بماذا؟ لقلنا بالارتفاع المطلق لان البدل له حكم في خصائصه. وهذا القول كما ترونه هو القول الذي الذي يعمل الادلة كلها ولا يبقى منه شيء الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم اختلف العلماء في التيمم اهو مبيح للصلاة مع وجود الحدث ام هو رافع للحدث اصلا على ثلاثة اقوال لاهل العلم رحمهم الله تعالى فالمشهور من مذهب الحنابلة ان التيمم مبيح لا رافع بمعنى ان الانسان اذا كان محدثا وحل عليه وقت الصلاة فيتيمم لكن لا يظنن ان تيممه سيرفع حدثه لكن يبيح له الصلاة فقط وهذا قول فيه نظر لمخالفته للادلة اصلا بينما قابله قول اخر قالوا هو رافع مطلقا سواء او وجد الماء بعد ذلك او وجد الماء بعد ذلك او لم يوجد وهذا رواية في مذهب الامام احمد ومال اليه الامام الشوكاني رحمه الله وجمع من اهل العلم منها شيء وهذا القول فيه نظر لمخالفته للادلة ايضا ولذلك فالقول الصحيح عندي هو القول الوسط وهو ان التيمم رافع للحدث الى وجود الماء فيعود وصف الحدث فيلزم استعمال الماء فاذا دخل وقت الصلاة وعليك حدث اصغر فتيمم فان التيمم يرفع الحدث. لكنه مطلق الرفع لا الرفع المطلق. بمعنى ان متى ما وجدت الماء وقدرت على استعماله فان وصف الحدث الذي من اجله تيممت عنه سيرجع لك فيلزمك ان تستعمل الماء مباشرة ولو لم يكن ثمة حدث جديد وان كنت جنبا فتيممت للجنابة. فان حدث الجنابة يرتفع. لكن مطلق الرفع لا الرفع. يعني مطلق الارتفاع لا دفاع المطلق. بمعنى انك لو وجدت الماء بعد ثلاث ساعات فان وصف الجنابة الذي تيممت عنه يعود مرة اخرى فاذا هو رافع لثبوت الادلة بانه رافع. ولكن رفعه هو مطلق الرفع لان الادلة ثبتت ان وصف الحدث يعود مرة اخرى واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما برهانك على هذا؟ اقول البرهان على ذلك جمل من الاحاديث. منها ما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين الذي ذكرته انف ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. فقال ما منعك ان تصلي معنا؟ قال اصابتني جنابة اذا ما الحدث الذي اصابه الان؟ جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك يكفيك عن ماذا؟ عن ما يكفيك عنه الماء. لان البدل له حكم المبدل في خصاء اصه. ومن خصائص الطهارة اية ارتفاع الحدث والبدل له حكم المبدل بمعنى اننا نعطي هذه الخصيصة للتيمم ايضا ولكن هذه الخصيصة ان ان الارتفاع يكون هو الارتفاع المطلق الكامل لان ارتفاع الحدث بالطهارة المائية هو الارتفاع الكامل الجواب عن هذا الاشكال اننا نقول نعم. نحن نضع يدنا في يدك. لكن لو لم يوجد الدليل الدال على عودة وصف الحدث لكن مع وجود الدليل بالفصل بين البدل والمبدل في هذه الخصيصة حينئذ يجب علينا ان نقول بمقتضى الدليل. فقوله له عليك بالصعيد فانه يكفيك اي عما يكفيك عنه الماء. والماء يكفيني عن الحدث فاذا التيمم يكفيني عن الحدث. فكيف يقولون بان التيمم لا يرفع الحدث؟ اذا هو لا يكفي. اذا هو لا يكفي وهذا خطأ. فان قلت هذه جزئية القول. لكن بقي جزئية القول الثاني وهي عودة وصف الحدث نقول اكمل الحديث وهي قول الراوي عمران قال فاتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيه ماء فقال اين قال انا يا رسول الله قال خذ هذا فافرغه عليك ظاهر هذا الحديث ان ما تجددت له ايش؟ ما تجدد له حدث ما تجددت له جنابة جديدة. فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم راغي هذا الماء على جسمه لان وصف الحدث الذي تيمم عنه قد عاد هذا اصح الاقوال الذي تعمل به الادلة كلها ان التيمم يرفع الحدث لكن مطلق الارتفاع لا الارتفاع المطلق. ويؤيد هذا القول ايضا ما في السنن من حديث ابي ذر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهما عفوا ما في جامع الترمذي ومسند البزار من حديث ابي هريرة وابي ذر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب الطهور. المسلم. وفي رواية وضوء المسلم. وان لم يجد الماء عشر سنين اكتفي بهذا بهذه القطعة. قال طهور ووضوء. فهذا دليل على انه يعطي المتيمم ما يعطيه لا تعطيه الطهارة المائية والوضوء. ومن جملة خصائص الطهارة والوضوء بالماء انه يرفع الحدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم انزل التيمم منزلة الطهارة ومنزلة الوضوء عند عدم الماء. فمن خصائص الطهارة والوضوء ارتفاع الحدث اذا التيمم وضوء وطهارة عند عدم وجود الماء. طيب هذا يدل على ان الحدث قد ارتفع. اذ لو لم يكن الحدث مرتفعا لما وصف الانسان بعد التيمم بانه متطهر. كيف يكون متطهرا وهو لا يزال وصف الحدث عليه لم يرتفع طيب ودليل عودته؟ قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته قوله فليتق الله هذا دليل على وجوب التذكير بامر قد يحتمل النسيان. طيب فليتق الله وليمسه بشرته ما مضى بما مضى لا لما يستقبل لان ما يستقبل ما يحتاج الى التنبيه عليه. وانما يحتاج الى التنبيه على ما مضى من الحدث اي حتى وان بقيت هذه المدة وانت تتيمم فاتق الله متى ما وجدت الماء فامسه بشرتك بدليل ان وصف الحدث الذي كنت قد تيممت عنه قد قد عاد لك قد عاد لك. فلو لم ترد تلك الاحاديث