نحن نسكن في بلد شديدة البرودة. فعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء. فاحيانا نتيمم ونصلي. فهل هذا يكفي ام لابد من الوضوء واذا كان كذلك فهل علينا ان نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم فقط؟ اذا حان وقت الصلاة والانسان عنده ماء بارد فان كانت برودته محتملة يمكن للانسان ان يتوضأ ولو مع المشقة اليسيرة فانه يجب عليه ان يتوضأ ويصلي. لانه واجد للماء ولا مانع من استعماله. اما فاذا كانت برودة الماء غير محتملة ويخشى من اثارها على صحة الانسان فهذا ان كان عنده ما يسخنه به الماء من النار او الحطب او شيء من المسخنات فانه يجب عليه ان يسخن الماء وان يتوضأ ويصلي. اما اذا كان باردا شديد البرودة ولا يتحمله وليس هناك ما يسخنه به انه يتيمم ويصلي يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة الى النهار كما يقول لانه لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لمن ينوي الجمع اذا جاز الجمع اما ان يؤخرها لاجل ان يأتي النهار وتنكسر برودة الماء فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على حسب حاله اذا كان ليس ليس عنده شيء من وسائل التسخين. نعم. وهذا الحكم بالنسبة للطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر؟ اي نعم. بالنسبة للحدثين الاصغر والاكبر. نعم اذا لو اه يستطيعون احتمال برودة الماء. نعم. او كان عندهم الامكان او الامكانية تسخين الماء ولم يفعلوه. هل يلزمهم القضاء بالنسبة لصلواتهم الماضية اي نعم اذا كانوا تيمموا اذا كانوا تيمموا نعم وصلوا وهم يمكنهم تسخين الماء فانه يجب عليهم قظاء الصلوات الماظية لانهم اه اه لانه لا يصح التيمم في حقهم. نعم. نعم