﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
نحن نسكن في بلد شديدة البرودة. فعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء. فاحيانا نتيمم ونصلي. فهل هذا يكفي ام لابد من الوضوء واذا كان كذلك فهل علينا ان نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم فقط؟ اذا حان وقت الصلاة والانسان عنده ماء بارد

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
فان كانت برودته محتملة يمكن للانسان ان يتوضأ ولو مع المشقة اليسيرة فانه يجب عليه ان يتوضأ ويصلي. لانه واجد للماء ولا مانع من استعماله. اما فاذا كانت برودة الماء غير محتملة ويخشى من اثارها على صحة الانسان فهذا ان كان عنده ما يسخنه به الماء من النار او الحطب او

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
شيء من المسخنات فانه يجب عليه ان يسخن الماء وان يتوضأ ويصلي. اما اذا كان باردا شديد البرودة ولا يتحمله وليس هناك ما يسخنه به انه يتيمم ويصلي يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة الى النهار كما يقول لانه لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها الا لمن ينوي الجمع اذا جاز

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الجمع اما ان يؤخرها لاجل ان يأتي النهار وتنكسر برودة الماء فهذا لا يجوز بل يتيمم ويصلي على حسب حاله اذا كان ليس ليس عنده شيء من وسائل التسخين. نعم. وهذا الحكم بالنسبة للطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر؟ اي نعم. بالنسبة للحدثين الاصغر والاكبر. نعم اذا لو

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
يستطيعون احتمال برودة الماء. نعم. او كان عندهم الامكان او الامكانية تسخين الماء ولم يفعلوه. هل يلزمهم القضاء بالنسبة لصلواتهم الماضية اي نعم اذا كانوا تيمموا اذا كانوا تيمموا نعم وصلوا وهم يمكنهم تسخين الماء فانه يجب عليهم قظاء الصلوات الماظية لانهم اه

6
00:01:40.000 --> 00:01:42.644
اه لانه لا يصح التيمم في حقهم. نعم. نعم