الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت ولو كان علي جوارب. فهل الجوارب تأخذ حكما؟ النعلين والحذائين؟ الجواب لا تأخذ حكمهما في هذه المسألة في اصح القولين. لانها ليست نعلا ولا خفا لا لغة ولا عرفا ولا شرعا. وانما المنهي عنه ان يمشي الانسان بما يدخل تحت مسمى النعلين او الحذائين. واما الجوارب اي الشراب فانه لا بأس. ان يسير الانسان بين القبور على قدميه. لا حرج في ذلك ان شاء الله تعالى