السؤال الاول يسأل السائل فيقول ما الفتوى مخطوبين قررت طلاق بعد العقد وقبل الدخول لكن حدثت بينهما خلوة فيها لمس وتقبيل بشهوة ولا يدري ان جاءت هذه الخلوة تعد خلوة صحيحة ام لا وما الذي يجب بها؟ هل يجب بها المهر كاملا وعليها العدة كاملة؟ ام يجب لها نصف المهر المسمى ولا عدة عليها نقول للسائل الكريم المهر يجب كاملا اما بالدخول او بالخلوة الصحيحة. التي تكون بحيث يتمكن الطرفان فيها من الوطئ ويأمنان من الدخول عليهما فاذا حدثت هذه الخلوة وجب بها المهر كاملا على الزوج وجبت بها العدة على الزوجة عند جمعها اهل العلم لماذا؟ لانه قد اقيمت الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح مقام الدخول. جعلنا الخلوة صحيحة مقام الدخول في وجوب العدة التي فيها حق لله تعالى حق الله يحتاط في وجوبه ما هي ادلة الجبود على هذا؟ قالوا قول الله سبحانه وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى نهى الله عز وجل عن استرداد شيء من الصداق بعد الخلوة. فان الافضاء افضى. عبارة عن الخلوة ومن يسمى المكان الخالي فضاء ولان الحكم علق على الخلوة التي هي مظنة الاصابة دون حقيقتها اغلق عليهما بابه ارخمت ارخي بعليهما السوء واغلق عليهما باب وجاءت بولد بعد الطلاق. هذا الولد ولده. لان الفراش في لحقه نسب وان لم يطأ ما رواه الامام احمد باسناده عن زرارة بن ابي اوفى قال قضى الخلفاء الراشدون ان من اغلق باب او ارخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة لكن انتبه يا عبد الله. ليس كل خلوة تحدس بين الزوجين تلحق بالدخول وتوجب العدة والمهر بل الخلوة الصحيحة التي يتمكنوا بها الزوج او فيها الزوج من الاستمتاع بزوجته بلا ممانعة. اهل العلم زكاة وكريتيريا مواصفات شروط لهذه الخلوة. اولا ان يعلم بها واحد كان في مستشفى مغمى عليه متبني عامل عملية جراحية جات له زورته اللي عقد عليها زارته. دخلت لا شعر عندما دخلت ولا شعر بها عندما خرجت. ولا علم بوجودها عنده. حتى وان اغلق عليهم مائة باب هذه ليست خلوة لا تجب بها لا عدة ولا مهر قالوا الشرط الثاني الا يكون عندهما مميز. مش لازم بالغ. يعني طفل عشر سنين اتناشر سنة جرت العادة ان مانع من الوطئ ان يأمنا من اطلاع احد عليهما. فالخلوة في بيت الاهل مع وجود بعض اهلها في البيت. وتمكنهم من الدخول في اي لحزة فما فيش امن ان هم يستطيعان ان يتجردا من الثياب وان يحدث معاشرة شرعية كاملة او كان باب الغرفة مفتوحا مثلا الخلوة في السيارة داخل المدينة ده تعتبر خلوة الخلوة في مكتب قد فتحت ابوابه. لا تعتبر خلوة لا تعتبر خلوة صحيحة. الا تمنعه من نفسها نشزت عليه ولم تمكنه من نفسها رغم الخلوة فان هذه الخلوة لا يحصل بها المهر ولا العدة الامام الشافعي رحمه الله له كان مخالف. يقول المهر والعدة لا يجب ان بمجرد الخلوة المجردة عن الوطء ما دليلك يا مولاي الشافعي؟ قال لان ربي يقول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ان من قبل ان ايه ان تمسوهن. المسيس ليس بمجرد الخلوة الخلوة ان هو الواط. فما عليهن من عدة انت هتدونها ونقول في النهاية قول الجمهور اولى بالاتباع عند تحقق شروط الخلوة الصحيحة بل ذهب بعض اهل العلم الى انه كالاجماع من الصحابة كما سبق