اخر سؤال نختم به الدم في باطن الفرج يأخذ حكم الحيضة ولو لم يأخذ عشان يسمى حيض لازم يطلع برة ولو هو جوة اسمه حيط يعني هو جوا يعني اذا ادخلت قطعة من القماش قطعة من القطن داخل الفرج وخا ياك ملوثة بالدم هل هذا يعتبر حيض ولو لم يخرج الى الخارج هذا سؤال جاء من نور سورجينيا الجواب عن هذا ان هذه المسألة من مواضع النظر بين اهل العلم الجمهور على انه لا يشتاط في الدم لكي يأخذ حكم الحيض ان يخرج الى ظهر الفرج بل ان بقى في باطن الفرج يلوث القطن الداخل فهو حيض ايضا وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والرواية عن محمد بن الحسن الشيباني المقصود تحقق الدورة الشهرية بمعنى انسلاخ بطانة الرحم نتيجة عدم تلقيح البويضة والدم على قطعة القطن او القماش حد كده في الفرن. علامة واضحة على هذا الانسلاخ بطانة الرحم الذي هو الحيض ثم قالوا يدل عليه ظاهر قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال تعالى هو اذى ان العبرة بوقوع الاذى وهو حاصل ولو لم يبرز الدم الى ظاهر الفرج هذا الاذى يظهر بالالام المرافقة للدورة وباعراض الاخرى ايضا من آآ الادلة آآ ما رواه ما لك عن ام علقمة قالت كان النساء يبعثن السيدة عائشة بالدرجة فيها الكرسي. ايه معنى الكرسيف القطن فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء اذ طهر من الحيض فيه دلالة على ان النساء كن يعدن الصفرة التي تكون على القطن علامة على الحيض رضي الله عنها وارضاها ايضا عمرو بنت عبدالرحمن وهي من فقهاء التابعين تاريخنا فيه فقيهات المحدثات حافظات عمرة بنت عبدالرحمن يعني المدنية من فقهاء التابعين تقول للنساء اذا احداكن ادخلت الكرسفة يعني ايه متغيرة فلا تصلين حتى لا ترى شيئا الحجر الهيتمي يقول الدم في باطن الفرج له حكم الحيض. اذا ولد في وقت امكانه الفضل هو ما لا يظهر بالجلوس على القدمين ايضا اذا ولد وقت يعني الى الى الى اخر ما قال الموت يقول يثبت بانتقاله الدم ما يثبت بخروجه فاذا احست بانتقال حيضتها قبل الغروب وهي صائمة افطرت ولو لم يخرج الدم الا بعد القول الاول القول الثاني خالف بعض اهل العلم فذهبوا الى ان هذا لا يعتبر حيضا حتى يبرز الدم الى ظاهر الفضل وهو مذهب الحنفية وآآ يعني استدلوا من من ادلتهم من ادلتهم على هذا قالوا ان الدم في باطن الجوف لا حكم له لما سئل المرء ترى في منامها ما يرى الرجل عليه من غسل؟ هل عليها من غسل؟ فقال نعم اذا رأت الماء. فعلق الحكم برؤية المني لا بانتقاله. فهكذا الحيض على كل حال هي قضية خلافية والظاهر او الراجح ما عليه الجمهور لقوة ادلته الله تعالى واعلم وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك