الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل هل الذهب المستعمل في اللبس عليه زكاة؟ الحمد لله هذه مسألة خلافية بين اهل العلم فيها هو ما اختاره الامام ما لك والشافعي والامام احمد في ظاهر مذهبه واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وبه يفتي كثير من علماء الدعوة النجدية من لدن الشيخ محمد بن عبدالوهاب وابنائه وابنائه واحفاده من بعده. وقال بها كثير من العلماء المعاصرين. ان زكاة الملبوس ليست بواجبة ليست بواجبة وهذا هو المتقرر في القواعد فان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى ان مال القنية لا زكاة فيه. المال القنية لا زكاة فيه. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة ليس على في عبده ولا في فرسه صدقة. ولكن اذا كان هذا الذهب معدا للبيع والشراء ففيه زكاة. واذا كان معدا للاكتناز فيه زكاة واما الحلي المعد للاستعمال فلا زكاة فيه في اصح قول اهل العلم رحمهم الله. واما حديث صاحبة المسكتين الوارد في سنن ابي داود باسناد جيد. وفي وفي مستدرك الحاكم من حديث عائشة وصححه من حديث وكذلك من حديث ام سلمة عند ابي داوود وصححه ابن حبان من آآ من آآ من بعض الاحاديث الوارد فيها الامر الزكاة في الحلي فانها محمولة على الزكاة المكية التي ليس فيها انصباء. فان تشريع الزكاة كان على مرحلتين الزكاة وهي واجبة في كل شيء حتى في الماعون. حتى في الماعون. وهو اناء الطعام فمن غير تقدير من غير تقدير بانصباء معلومة. فهذه الاحاديث وردت على الزكاة المكية. روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكن غليظتان من ذهب. وهذه المسكن لا يمكن ابدا في اي حال من الاحوال ان تبلغ عشرين مثقالا وهي اقل نصاب وهي وهي نصاب الذهب. فقال اتؤدين زكاة هذا؟ قالت قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال فالقتهما وقالتهما لله ورسوله. ولم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بان الزكاة ليست فيها كلها حتى تلقيها. وانما الزكاة فيه ربع ربع وانما الزكاة في ربع العشر منها لما سكت واقرها مع انها كانت جاهلة بان الزكاة ليست فيها كلها. وانما الزكاة في بعضها لانها اخبرت بجهلها عن وجوب الزكاة تأتي بها. فهذا يدل على ان الزكاة هذه وعلى ان ما وعلى ان هذه القصة انما حصلت في اه الزكاة المكية الزكاة المكية فان الزكاة المدنية آآ بعد سنتين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نزلت انصبة انصبة ومقادير الزكاة والاموال الزكوية قد حددت. فاذا الزكاة المكية مطلقة عن الانصباء وعن التقديس. فهي تجب في كل في كل المال في كل المال في كل اعيان المال تجب فيه الزكاة وفي كل قليلا كان او كثيرا اما الزكاة المدنية فان فانها حددت الاموال التي تجب فيها الزكاة وهي الاربعة المعروفة النقدان وبهيمة الانعام وعروض التجارة والخارج من الارض فقط. وحددت المقادير وهذا هو يعني السر والحكمة في قول الله عز وجل في سورة الذاريات وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. ولم يقل حق معلوم. لان الذاريات سورة مكية. والواجب ان يخرج الانسان الزكاة من كل اصناف المال بلا تقدير. فلم يقل معلوم لكن في سورة المعارج وهي مدنية قال وفي اموالهم حق معلوم. هذا يبين لنا ان الزكاة بلا تقدير هي الزكاة المكية والزكاة بالتقدير هي المدنية وهذان الحديثان محمولان على كون الزكاة مكية كون الزكاة كية والله اعلم