﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:22.150
فهذا يسأل عن حكم النصاب في الزكاة والسيارة والذهب الغير مستعملة هل تدخل ضمن اموال الزكاة اما السيارات وعروض السيارات والعروض هذه نقول لا زكاة فيها الا اذا اعدت للتجارة. نعم. شخص يبيع في السيارات ويشتري فيها فانه يزكي في اخر بعد مضي حول عليها

2
00:00:22.200 --> 00:00:40.300
يزكي قيمتها اما الذهب فالصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم انه اذا لم يكن للاتجار ولم يكن من باب انه يتجر به. نعم. فان الذهب الذي هو حلي الذي هو الحلي والزين الذي يؤخذ يؤخذ للزينة للنساء. فانه لا زكاة فيه

3
00:00:40.300 --> 00:00:57.250
اما الذهب الذي ليس حلي فانه تقدر قيمته او آآ بعد مظي حول تقدر قيمته وتخرج زكاة واذا كانت عنده مثلا ذهب من آآ اي ذهب لكن ليس حلي وليس للبس وليس لزينة المرأة نعم فانه يزكيه بعد سنة

4
00:00:57.250 --> 00:01:14.700
قدر قيمته ويخرج زكاته بعد مضي حول عليه. اذا بلغ النصاب ونصاب الذهب عشرون مثقالا. اذا بلغ عشرون مثقال فانه يخرج منه ربع العشر واما واما الفضة فمثقال نصابه مئتي مئتي جرام مئتي درهم نعم مئتي درهم

5
00:01:16.050 --> 00:01:16.951
فضيلة الشيخ