﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:19.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم هل الراتب الذي ينزل كل شهر له زكاة؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الاصل عدم الزكاة في المال الا الا بدليل

2
00:00:19.550 --> 00:00:39.550
وقد دلت الادلة على ان هناك اربعة من اصناف الاموال التي يملكها الانسان تجب فيها الزكاة. وهي بهيمة الانعام نقدان والخارج من الارض وعروض التجارة. فهذه الاموال الاربعة هي التي دلت الادلة الصحيحة الصريحة على وجوب الزكاة فيها. وما

3
00:00:39.550 --> 00:00:56.900
ما عدا هذه الاموال فالاصل عدم وجوب الزكاة فيها والاصل براءة الذمة من الزكاة فيها والنقدان هي الذهب والفضة. او ما قام مقامهما من الاوراق النقدية التي يتعامل بها الناس هذا اليوم

4
00:00:57.800 --> 00:01:22.100
فاذا امتلك الانسان شيئا من هذه الاموال النقدية وبلغت نصاب احد النقدين ذهبا وفضة فانه تجب وفيها الزكاة بغض النظر عن نوع سبب تملكه لهذه النقود. سواء تملكها بسبب كونها راتبا ينزل كل شهر

5
00:01:22.150 --> 00:01:41.700
او تملكها بسبب كونها ارثا ورثها من ابيه او امه او احد اقربائه. او تملكها على انها هبة او صدقة فاي مال يدخل على الانسان باي سبب كان من الاموال النقدية فانه يجب فيه الزكاة اذا كان اذا بلغ نصابا

6
00:01:42.150 --> 00:02:02.150
فاذا بلغت الاوراق النقدية نصاب احد النقدين ذهب الذهب والفضة فانه تجب فيها الزكاة. وزكاتها ربع عسر باجماع العلماء لحديث علي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مائة درهم

7
00:02:02.150 --> 00:02:22.150
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم اي ربع العشر. وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا اي من الذهب وحال عليها الحول ففيها نصف دينار اي ربع العشر. وما زاد فبحساب ذلك ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وفي حديث ابن

8
00:02:22.150 --> 00:02:40.800
عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول اذا تبين لنا ان الراتب الذي ينزل فيه زكاة. ولكن زكاته يشرط لها شرطان. الشرط الاول ان

9
00:02:40.800 --> 00:03:06.050
ليكون نصابا ولا اظن راتبا ينزل على الانسان في هذا الزمان الا وقد بلغ نصابا. والشرط الثاني ان يحول عليه الحول فاذا نزل عليك الراتب في شهري عشرة مثلا وبقي عندك هذا الراتب عين هذا الراتب بقي عندك حتى حتى شهر عشرة من السنة القادمة فهنا تجب عليك الزكاة

10
00:03:06.050 --> 00:03:30.100
في هذا الراتب ولكن تتبع هذه الطريقة في كل راتب ينزل من كل شهر وتقييده بالكتابة حتى لا ينسى الانسان هذا فيه من العسر والضيق والحرج ما الله به عليم. ولذلك المخرج من هذا ان يجعل الانسان له يوما من العام

11
00:03:30.100 --> 00:03:50.100
هو يوم زكاة ما له الموجود عنده سواء من الرواتب او غيرها من الاموال الزكوية. يخرج جميع زكاة ما له في هذا اليوم فان ماله لا يخلو من حالتين. فما حال عليه الحول تكون زكاته قد وجبت

12
00:03:50.100 --> 00:04:10.100
واما الرواتب التي لم يحل عليها الحول فتكون زكاتها من باب الزكاة المعجلة. وهذا انفع للفقير وايسر وفي حساب الزكاة على الغني التاجر. هذا افضل بكثير من ان يكتب الانسان كل شيء يدخل عليه

13
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
من كل في كل شهر وما يصرف منه وما لا يصرف. فالافضل له ان يجعل له يوما معينا يسميه مثلا الزكاة ويخرج هذا هذه زكاة الرواتب جميعا فيها. فان قلت والرواتب التي لم لم يحل عليها

14
00:04:30.100 --> 00:04:57.250
حول الجواب تكون زكاتها معجلة. وتعجيل الزكاة جائز لما في الصحيحين من من قول النبي صلى الله عليه وسلم واما العباس فعلي ومثلها. وكذلك في سنن ابي داوود وصححه من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان العباس ابن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل

15
00:04:57.250 --> 00:05:17.250
رخص له في ذلك فالامر في سعة فهذا فالامر في سعة ولله الحمد. وهذا القول هو الايسر في حساب الزكاة على التاجر وهو افضل باعتبار الفقير. فاذا الرواتب فيها زكاة وافضل طريقة حسابها هو تخصيص هذا اليوم الذي تخرج فيهما

16
00:05:17.250 --> 00:05:23.750
عندك في حسابك من زكاة ما عندك في حسابك من المال والله اعلم