مسألة في الزكاة من الاجتهادات المعاصرة لبعض اهل العلم من المعاصرين ان الزكاة طيب على من كان له رأت من كان له راتب كبير يزيد عن حاجته المعتبرة عرفا حتى ولو لم يدخر او يحل عليك بل هو حساب على يقول السائل اول مرة اسمع بهذا الكلام هل هذا اجتهاد معتبر عند اهل العلم ويستدلوا بما جاء عن ابن عباس انه قال في الرجل يستفيد المال يزكيه يوم لعل منزع من قال بذلك الياس زكاة المرتب الشهري على زكاة الزروع واتوا حقه يوم عنده الزكاة كل شهر لانه يوم بل غير صحيح ولا سلف له فيما نعلم الناس منذ منذ القرون الاولى لهم رواتب وايجارات عقارات يحصنونها كل شهر من مستأجريها ولم يقل احد من الائمة المتبوعين قبل ان يحول عليها النقود لها نصابها وزكاتها تعلمون الزكاة في النقدي الذهب والفضة وما حل محله ومن انواع النقود المعاصرة اذا بلغ المال نصابا خمسة وثمانين جراما من الذهب وخمسمية خمسة وتسعين جرام من الفضة طيب والواجب ربع العشر الزروع لها نصابها وزكاتها ليس فيما دون خمسة اوسق الزكاة كل شهر فلا لا تيبوا كل شهر على الراتب ولكن ما بقي من الراتبين سواء بنفسه او بضميمته الى ما عنده من اموال اخرى هو الذي يزكى لعل من ادلة كما قلنا من قال بذلك ابن عباس انه قال في الرجل يستفيد المال ازكيه كل يوم يستفيد محمول عند اهل العلم لانه اراد زكاة ما تخرج الارض ان اهل يسمون الاراضين اموالا ولا يعلم ولا يعلم في السنة مال يجب فيه الصدقة حين يملكه ربه سوى ما تخرج الارض فان لم يكن ابن عباس اراد هذا يقولون لا ندري ما وجه ابن قديمة رحمه الله يقول لا اعلم احدا الشخص الملائم يأتيه راتب الزمه زكاته لحظة لا اعلم احدا الا ان يكون لري مال قد حال عليه وجبت فيه الزكاة ويستفيدوا في وقت وجوب الزكاة عليه مالا اخر يضمه اليه ويزكيه او يستأنف به حول يعني حولا جديدا القول بانه يضمه الى ما عنده من ماله وهو يزكيه قول معتبر ذهب اليه بعض لكن بعضهم يقول هذا مال مستأنف لا علاقة له بما عندهم من اموال اخرى فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول من يوم ولا يرى انه يلزمه ان يضمه الى ما قد وجبت فيه الزكاة لتخريج اول تغيير الثاني ان يكون مقصوده زكاة الزروع والثمار ما تخرجه الارض يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما ومما ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض في الزروع نعم واتوا حق نفس هذا الكلام يقوله ابن عبدالبر اما الذهب والورق ولا يطيب الزكاة في شيء منها الا بعد تمام الحول ايضا وعلى هذا جمهور العلماء والخلاف فيه شذوذ ولا اعلمه الا شيء روي عن ابن عباس ومعاوية انهم قالوا من ملك النصاب من الذهب والورق وجبت عليه الزكاة في الوقت وهذا قول لم يعرج عليه احد ولا قال به احد من ائمة الصحابة ولا قال به احد من ائمة الا رواية عن ان هذا القول الظاهر انه انه ضعيف ولا زكاة في الرواتب لا يحول عليه