الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة قرأت في احد المواقع ان خروج الرطوبة من فرج المرأة اكرمكم الله تنقض الوضوء. وتقول انهم اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الاول انها ناقضة للوضوء وهذا مذهب الجمهور. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة ان تتوضأ لكل بصلاة وتلك الرطوبة او السوائل ملحقة بالاستحاضة. والسؤال كيف تلحق هذه الرطوبة بالاستحاضة وهي افرازات طبيعية عند وليست بخارجة عن العادة. الحمد لله رب العالمين. الجواب هذا السؤال مشتمل على عدة امور الامر الاول ما حكم رطوبة فرج المرأة؟ اهي اهي طاهرة ام نجسة؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم عين هذه الرطوبة. على قولين فقال بعض اهل العلم بانها طاهرة وبعض اهل العلم قال بانها نجسة والقول الصحيح ان رطوبة فرج المرأة تعتبر طاهرة. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الاعيان والاشياء طهارة فلا يجوز الحكم فلا يجوز الحكم على عين من الاعيان بانها نجسة الا وعلى ذلك دليل من الشرع الفرع الثاني هل خروج هذه الرطوبة من فرج المرأة وسيلانها من فرجها تعتبر ناقضة للوضوء؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انها تعتبر ناقضة للوضوء للاثر والنظر. اما من اما من الاثر. فلحديث المستحاضة والذي استنكرت السائلة الاستدلال به. فان العلماء لما استدلوا على انتقاض الوضوء برطوبة فرج المرأة قياسا على المستحاضة لا يقصدون نوع الاستحاضة وانما يقصدون ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل يوجد دم من الفرج ناقضا. والدم من جملة تلك الرطوبات التي تخرج من فرج المرأة. فاذا بما ان خروج الاستحاضة يعتبر ناقضا فكذلك خروج هذه الرطوبة من فرجها. والجامع بين خروج دم الاستحاضة وخروج الفرج الرطوبة من الفرض انما هو خروجهما من احد السبيلين. ولان المتقرر عند العلماء ان كلما خرج من السبيل فهو ناقض. سواء اكان نجسا ام طاهرا. وسواء كان خروجه نادرا او معتادا فكل ما خرج من السبيلين فانه يعتبر ناقضا. فاذا لا اشكال في استدلال اهل العلم رحمهم الله تعالى على انتقاض الوضوء بخروج الرطوبة من فرج المرأة بالادلة الدالة على انتقاض الوضوء بخروج دم الاستحاضة ولا يقال ان ان خروج دم الاستحاضة عبارة عن مرض ورطوبة فرج المرأة امر عادي لان هذا لم ينظر له العلماء ابدا وانما قاسوا هذا على هذا والحقوا هذا بهذا بجامع ان كلا منهما خارج من الفرج. والمتقرر عندهم ان كل خارج من الفرج فانه يعتبر ناقضا فهم نظروا الى نقطة خروجه فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل خروج الاستحاضة ناقضا لانه خارج من السبيل. فعلمنا بذلك ان كل رطوبة او شيء يسيل من الفرج او يخرج منه اعتبروا ناقضا للوضوء. فالقضية انما هي في الحاق هذا بهذا بجامع الاتفاق في المخرج انهما يخرجان من احد السبيلين. فالاستدلال صحيح مليح ولا حرج في ذلك والله اعلم