الفائدة الثانية الحديث يفيد ان الاصل في شؤر السباع النجاسة وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل في الحديث عن ما ينوب الماء من السباع فقال ان الماء قال اذا بلغ الماء ثنتين فانه لا ينجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ان ورود السباع على الماء مؤثر. الا ان هذا التأثير انتفى لوجود المعارض وهو بلوغ الماء قلتين وهذا استدلال صحيح وسليم وهذا دليل على ان اثار السباع نجسة وان السباع نجسة الا ما سيستثنى ما ما سيأتينا في احاديث البلوغ. لكن الاصل ان السباع واثار السباع نجسة. نعم