ما حكم الانسان يحلف؟ هل حكمه الصيام ام اطعام عشرة مساكين ايها الحبيب شاء على نسيت كسير من الناس ان الواجب في الحنس في الصيام مباشرة وهذا ليس بصحيح لان الله لم يبدأ في كتابه في حديس عن الكفارة بالصيام. بل قال فكفارة اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون فكفارات اه فخصال الكفارة على الترتيب يعني التخيير بين الخصال الاولى لكن جملة الخصال الاولى لا ينتقل منها الى الصيام الا عند العجز عنها من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوة او تحليل رقبة الاطعام والكسوة او العتق هدع هدع للتخيير انت مخير بين الاطعام او الكسوة او العتق. طبعا العتق غير موجود لعدم الرقاب الان. فانت ما بين اطعام عشرة مساكين او كسوة الابل. ان عجزت عن هذا انتقل الواجب من الاطعام الكسوة الى الصيام. فلا يسار الى الصيام الا عند العجز عن اطعام المساكين او كسوتهم. واذكر قول الله تعالى واحفظوا ايمانكم ولا تطع كل حلاف مهين لكن ان حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فلا تجعل الله عروضا يمينك ان تبر وتتقي وتصلح بين الناس. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ليأتي النبي هو خير