الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليكم. هل استخدام العطورات التي تكون مختلطة ببعض الكحول علما يقول اننا لا نعلم عن صحة ذلك الكلام. هل هي من نواقض الوضوء الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب عن هذا السؤال من شقين ويفرع على قاعدتين الشق الاول المتقرر عند العلماء ان المعدوم لا حكم له فاذا خلط الطيب او غيره او غيره بشيء من الكحول بنسب يسيرة حتى ضاعت هذه النسبة وانعدمت وكأن وجودها كعدمها بسبب قلة النسبة فيها وغلبة ما خالطها من العطور. فان هذا العطر يجوز استعماله لان الاصل في الاشياء الحل والاباحة. واما جزيئات الكحول فانها قد تلاشت وانعدمت. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله ان معدومة لا حكم له. واما اذا كانت جزئيات الكحول لا تزال ظاهرا لا تزال ظاهرة. اما ظهور جرم او ريح او طعم او لون فان هذا العطر يعتبر خمرا ولا يجوز للانسان ان يستعمله في صدر ولا ورد لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا استعمال الخمر والانتفاع بها بسائر اوجه الانتفاع في الحديث المعروف لعنت الخمرة على عشرة اوجه. الحديث بتمامه فاذا تبينتم ايها الاخوان ان هذا العطر المعين قد خلط بشيء من الكحول فلا يخلو من حالتين ان تلاشت هذه النسبة يسيرة وغلبت عليها اجزاء العطر فان وجودها كعدمها. والمعدوم لا حكم له. واما ان كانت اثار الكحول لا تزال بادية ظاهرة اما ظهور جرم او او ريح او طعم او لون فلا يجوز لكم استعماله. هذا بالنسبة للشق الاول واما الشق الثاني فجوابه مفرع على قاعدة. تقول هذه القاعدة ان العبادة اذا انعقدت بالدليل شرعي فلا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بالدليل الشرعي. والمتقرر عند العلماء ان نواقض الوضوء توقيفية على النص فلا يجوز لنا ان نحكم على طهارة بانها منتقضة. الا اذا دل الدليل على انتقاضها ولا اعلم دليلا يدل على ان استعمال العطور. حتى ولو كانت نسبة الخمر فيها ظاهرة. مع القول بتحريم استعمالها. لكن اذا خالفنا احد واستعملها وهو متطهر فان طهارته باقية على حالها في اصح القولين. فان قلت اولا يجب ان يغسل الثوب الذي اصابه هذا العطر الذي لا تزال اثار الكحول فيه ظاهرة اقول الجواب هذا مفرع على قاعدة عظيمة وهي ان الاصل المتقرر في الاشياء انها على اصل الطهارة فالاصل في الاشياء الحل والطهارة الا بدليل. ولا اعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على نجاسة الخمر. بل الادلة قامت على ان الخمر طاهرة وبحث طهارة الخمر له موضع اخر ان شاء الله. لعله يأتينا في فتية او سبق ان او سبقت الاجابة عنه في فتاوى سابقة لكن القول الصحيح هو ان الخمر طاهرة. فاذا اصاب هذا العطر شيئا ام من ثيابك او بدنك فلا يعتبر مبطلا لطهارتك ولا يجب عليك غسله من ثيابك او بدنك. والله اعلم