طيب ننتقل من هذا الى لقطة حول يعني قضايا البيزنس السائل يقول طلب مني احد الرجال الاعمال في الشرق اعداد دراسة جدوى ليقدمها لاحد البنوك للحصول للحصول على قرض نسبة الفوائد قليلة يا دوب تمانية في المية فقط ونعتبرها مصروفات ادارية فهل يجوز لي اعداد دراسة الجدوى لهذا الرجل؟ هل هناك نسبة مئوية معينة لا يمكن اعتبارها ربا ام ان اي قرب ولو كانت عليه نسبة صغيرة مشتركة تعتبر رباء الجواب عن هزا ان الزيادة المشترطة في القرض من الربا الجلي الذي لا ينبغي ان يختلف فيه ولا ان يختلف عليه المصروفات الادارية تكون مبلغا مقطوعا وليس نسبة من رأس المال ولا تتكرر الا بتكرر الخدمة. وهو ليس بحاصل في هذه المسائل. لو افترضنا استوجد ان هناك جهة ان هناك جهة ما انشأت صندوقا للقرض الحسن تقعد الناس قرضا حسنا بلا فوائد لكن عشان تنشئ هذا الصندوق ستاجات مبنى واستأجرت موزفين ودفعت انفقت مالا من حقها ان تأخذ النفقات الفعلية من المقترضين هنا ليس استثمارا في القرض الحسن. انما ما انفقته بمناسبة القتل لك ان تأخذه. واستدلوا على هذا بان رجل كان في زمن عمر اقترض مبلغا من المال فالدائن قال له وديني الفلوس على العراق فقال له واين قراء الجمل انا استلفت منك هنا اوديهولك الى العراق ادفع لي ليه؟ ادفع لي شراء الجمل فشراء الجبل هنا ليس فائدة. يعني ليس ربا دي خدمة زائدة. ما لهاش علاقة بالقرض يعني. فان اردت خدمة زائدة اعطيتني فيستم تاخدوا مني فيستم عايز تلبس على القاهرة ادفع تمانين تيلاكس انا مش في اصول ان انا ادفع لك تمن خالص ايماني فهذه هي شأن المصروفات الادارية مم لا مخطوع وليس نسبة من رأس المال. لا تتكرر الا بتكرر الخدمة وهو ليس بحاصل في هذه المسألة. فلا يرخص لهذا الرجل في هذا القرض الا تحت وطأة الضرورات. التي تبيح المحو التي تبيح المحظورات. او الحاجات الماسة العامة التي تنزل منزلة الضرورات في اباحة المحظورات فان كان حقا تحت وطأة ضرورة تحت تحت وطأة ضرورة تسوغ له الدخول في هذا المحظور صاغ لك ان تعينه بدراسة الجدوى على ما تندفع به ضرورته ويبقى ما عدا ذلك على اصل المنع بارك الله فيك