﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:33.200
اما بالنسبة للحموضة اولا القيء مختلف فيه هل ينقض الوضوء ام لا؟ والصعب انه لا ينقض الوضوء. وحديث قاف فتوضأ على الاستحباب لا على الايجاب لانه فعل مجرد. فعل مجرد يحمل على الاستحباب لا يحمل على الايجاب. ولو كان واجبا لامر النبي صلى الله عليه وسلم به

2
00:00:33.200 --> 00:01:13.200
لان الناس يحتاجون الى مثل هذا. واما بالنسبة للصيام فالجمهور يقولون من قام متعمدا فعليه القضاء ومن ذراعه القيء فلا قظاء عليه. ويستدلون بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استقى عمدا فليقضي. ومن زرعه القيد فلا قضاء عليه

3
00:01:13.200 --> 00:01:39.850
ولكن هذا الخبر معلوم. وقد عل وكابر الحفاظ. وذكر الدارمي في مسنده ان اهل البصرة علوه وتكلم في عيسى ابن يونس من اجل هذا الحديث. وعل هذا الحديث الامام البخاري واحمد بن حنبل

4
00:01:39.850 --> 00:02:06.350
واخرون من الحفاظ. ووصاهم هذا الخبر معلوم. ولو كان هذا ثابتا لم يفتي ابو هريرة بخلافه فقد كان ابو هريرة يفتي بان القيء لا يفسد الصيام ولو كان عمدا  وهذا مذهب ابن عباس وطائفة من اصحابه

5
00:02:07.850 --> 00:02:27.850
وقول الخطاب وغيره لان العلماء مجمعون على ان القيء عمدا يفطر الصائم هذا غير دقيق. كثير من الجماعات اللي تحكى في المسائل الفقهية لا تصح. فكيف ينعقد اجماع على وابو هريرة مخالف وابن عباس مخالف وجماعة من اصحاب ابن عباس

6
00:02:27.850 --> 00:03:00.200
قد خالفوا وطوائف من بعظ فقهاء المذاهب يخالفون بهذه المسألة والحموضة هذه اذا كانت بمنزلة القيء فانها تلحق به. والاسماء لا تغير الحقائق ولا تزيل المعاني اما اذا تم مجرد احساس بالطعم او الريق او نحو ذلك. هذا ليس من الطي في شيء

7
00:03:00.200 --> 00:03:30.200
ونحن نعرف ان الفقهاء يسمونه شيئا شيئا قلسا والقالس دون القيء. والقلس يعبر عن الفقهاء يقولون ما لا يملأ الفم. هذا يسمى قلسة والانسان لا يبلع ما دام صائما متعمدا سواء كان قليلا او اذا خرج وهو قادر على دفعه. ام اذا لم يقدر

8
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
على دفعه فهذا لا يضره. اذا كان قادرا على دفعه فليحرم عليه ابتلاعه. لانه يكون في هذه الحالة قد انفصل الحلق ويجب عليه دفعه ويحرم عليه بلعه كما لو ادخل طعاما كثيرا

9
00:03:50.200 --> 00:04:29.000
ولذلك من احتبس القيء قبل ان يصل الحلق هذا لا يضره. اذا ظهر الى الحلق ثم ارجعه. فهذا يفطر لانه بمنزلة يكون قد اكل طعامه مع ان اعادة واعادة منهي عنها اصلا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه

10
00:04:29.000 --> 00:04:53.050
ما يعيد القيد بل ينصبه ويدفعه حتى لو كانت الصلاة وذرع القيء ان كان يقطع الصلاة وهذي رخصة له. ليصلح حاله وينظف نفسه واذا تلقاه مناديل ونحو ذلك فلا بأس به. ولا رخصة له في ابتلاعه

11
00:04:53.050 --> 00:05:03.050
فان كان في الصلاة وكان صائما واخرج وظهر ثم ابتلع بطلت صلاته وبطل صومه جميعا