﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ سائل يقول هل الغيب ودم الجروح البسيطة ينقض الوضوء وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وبعد

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادة المنعقدة بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليها بالابطال الا بدليل شرعي اخر والمتقرر عند العلماء ان نواقض الوضوء توقيفية على النص الصحيح الصريح. والمتقرب

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
عند العلماء ان الابطال حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. وبناء على هذه الاصول فالقول الصحيح في القيء ودم الجروح او قيحها انها لا تعتبر من جملة نواقض الوضوء قليلة

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
كانت او كثيرة لانه ليس هناك دليل يدل على ان خروج القيء يعتبر ناقضا ولا ان خروج القيح او الصديق من الجرح يعتبر ناقضا للطهارة ومبطلا لحكمها. وحيث لا دليل يدل على انتقاضها فالاصل بقاء حكمها. لان

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
الاصلى هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. والاصل بقاء ما كان على ما كان. فمن حكم على طهارة احد ان خرج شيء من القيح من جرحه او حكم بالبطلان على طهارة من استقاء

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
سواء استقاء عمدا او غلبه القيء. فانه مطالب بالدليل الدال على ابطال الطهارة. فلا يجوز لاحد ان يبطل طهارة اهل الا بدليل يدل على هذا الابطال. فان قلت وكيف نفعل بما رواه الامام الترمذي بسند جيد؟ من حديث

7
00:02:00.300 --> 00:02:20.300
في ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. الجواب هذا لا جرى انه حكاية فعل وليست حكاية امر منه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قا وتوضأ

8
00:02:20.300 --> 00:02:40.300
والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان افعال الشارع تفيد الندب ما لم تقترن بامر قولي فتفيد ما افاد القول فبما انه فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فانما يفيد الاستحباب فقط. واما الوجوب فانه لا يستفاد من هذا

9
00:02:40.300 --> 00:03:00.300
الحديث على حسب الدلالة الاصولية. وبناء على ذلك فاذا استقاء الانسان او ذرعه القيل فالمستحب له ان يتوضأ. واما طهارته فهي باقية. فالوضوء من القيء مستحب لا واجب. واما خروج

10
00:03:00.300 --> 00:03:20.300
والدم من غير السبيلين او القيح فان هذا لا يعتبر مبطلا للطهارة مطلقا لا قليلا ولا كثيرا. هذا هو اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو اختيار ابي العباس

11
00:03:20.300 --> 00:03:25.000
ابن تيمية رحم الله الجميع رحمة واسعة والله اعلم