الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان قلت وهل الكفارة هذه على التخيير ام على الترتيب الجواب القول الحق عند اهل العلم والذي لا ينبغي القول بغيره هو ان كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب فلا يجوز الانتقال عن الاصل الا اذا تعذر فينتقل الى الى بدله فمن كان قادرا على اعتاق الرقبة فلا يجوز له ان يكفر بصيام الشهرين فان عجز عن اعتاق الرقبة فيجب عليه ان يصوم الشهرين ولا يجوز له مع القدرة على الصيام ان يكفر باطعام الستين مسكينا وهكذا فكما انه لا يجوز الانتقال من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية الا اذا تعذرت فكذلك ايضا لا يجوز الانتقال من الاعتاق من التكفير العتق الى الصيام الا اذا تعذر العتق ولا يجوز الانتقال من الصيام الى الاطعام الا اذا تعذر الصيام وهكذا. فالحق الحقيق بالقبول هو ان هذه الكفارة على الترتيب لا على التخيير وبرهان هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل بهذا الرجل للخصلة الثانية الا بعد ان اخبره بعدم قدرته على الخصلة السابقة فلو ان الكفارة على التخيير لذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخصال كلها ثم ترك الرجل ليختار ما يريده من هذه الخصال لكنه بدأه بقوله هل تجد رقبة تعتقها؟ فلما قال لا انتقل به للخصلة الثانية فظاهر النص انها على الترتيب الى التخيير والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل عنه بيقين او عن غلبة ظن