الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك. هل المال المدخر لصالح المسجد تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان العبادة لا لا تتم الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها والزكاة عبادة من العبادات فلا يترتب وجوبها في الذمة الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها ومن جملة شروطها التزكية الزكاة ان يكون المال مملوكا فرد او طائفة معينة واما هذه الاموال التي يخرجها اصحابها على انها وقف او صدقات فقد خرجت عن ملكية الافراد وبناء على خروجها عن ملكية الافراد فلا يعتبر هذا المال مملوكا لطائفة او فرد معين فلا زكاة فيه لفوات شرط الملكية الفردية. او التعيينية. فهذا المال الذي رصدتموه لبناء المسجد من يملكه الله عز وجل لا يملكه فلان ولا فلان. ومن شروط الزكاة في المال ان يكون مملوكا لفلان او الطائفة الفلانية فلا زكاة في هذا المال مهما بلغ مهما بلغ كثرة لعدم وجود مالك له معين من البشر اي من المكلفين فلا يجب عليكم تزكيته حتى وان حال عليه اكثر من حول حتى وان بلغ من القيمة ما بلغ. لفوات هذا الشرط فاموال الجمعيات الخيرية لا زكاة فيها. لانه لا مالك معين لها والاموال الوقفية ايضا لا زكاة فيها لانه لا مالك معين لها والاموال التي يتبرع بها الاسر التي توضع في صناديق الاسر ايضا لا زكاة فيها. لانه لا مالك عين لها ونستطيع بذلك ان نستنبط ضابطا من ضوابط باب الزكاة ان المال لا زكاة فيه الا اذا كان له مالك معين فالاموال التي لا مالك معين لها لا زكاة فيها هذا جواب سؤالك ولعلك فهمته والله اعلم