﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك هو يبيع في ادوات النساء ويسأله النساء عن بعض الاحكام يقول ولكن لا يجد عنده جواب

2
00:00:16.350 --> 00:00:36.350
يقول فاحيانا تأتينا من عالم المكياج هالمثبت ونحوها من المسكرة ما يسمى المسكرة ونأخذ منها ما يسهل ويناسب للنساء ولكن هل هي تمنع وتنقض الوضوء واملأ الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب على هذا السؤال في جمل من القواعد. القاعدة الاولى

3
00:00:36.350 --> 00:00:56.350
ان كل عبادة عبادة انعقدت بالدليل فلا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بالدليل. وينبثق من ذلك ضابط يقول نواقض ضوء توقيفية فلا يجوز لاحد ان يحكم على طهارة احد انها منتقضة وان وانها باطلة الا وعلى ذلك

4
00:00:56.350 --> 00:01:16.350
الحكم دليل من الشرع لان الابطال حكم شرعي والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم شيئا من هذه المكياجات بمختلف انواعها ان منها ما اذا وضعته المرأة وهي

5
00:01:16.350 --> 00:01:36.350
ظاهرة انه يجب عليها ان تعيد طهارتها او تعيد وضوءها. فاستعمال هذه الانواع من المكياج لا يعتبر ناقظا للطهارة لعدم وجود الدليل الدال على كونه ناقضا لها. هذا اولا. القاعدة الثانية ان

6
00:01:36.350 --> 00:01:56.350
ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا بدليل. فجميع ما اخرجه الله عز وجل من زينة المرأة سواء اكان من الزينة التي عرفها النساء بالازمنة السابقة او الزينة التي يعرفها النساء في الازمنة المعاصرة او الزينة التي ستكتشف في الازمنة المقبلة

7
00:01:56.350 --> 00:02:16.350
فان الاصل فيها قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. فالله عز وجل لما انكر على من حرم شيئا من زينته عليه بفحوى الخطاب ومفهوم مخالفته ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة. فلا

8
00:02:16.350 --> 00:02:36.350
لا يجوز لاحد ان يمنع النساء من الزينة بلا برهان. فاذا جاءنا رجلان احدهما يحل هذه الزينة والاخر يحرمها فاننا نطالب فاننا نطلب الدليل ممن حرمها لانه مخالف للاصل. والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل

9
00:02:36.350 --> 00:02:56.350
والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. القاعدة الثالثة ان من ان المتقرر عند العلماء ان ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة شرط في صحة الطهارة. فجميع ما من شأنه منع وصول الماء الى

10
00:02:56.350 --> 00:03:16.350
بشرة المتطهر فالواجب عليه قبل فعل الطهارة ان يزيله. فاذا كانت هذه الانواع من المكياج التي سمتها السائلة التي سماها السائل او السائلة او لم يسمهما. اذا كانت من جملة ما له جرم يحول بين وصول الماء الى البشرة

11
00:03:16.350 --> 00:03:33.650
ان الواجب قبل الوضوء او الاغتسال ازالته. واذا كان ليس من شأنه حجب وصول الماء الى البشرة فيصح للمرأة ان تتوضأ او تغتسل وهو عليها. لان العبرة بوصول الماء الى البشرة والله اعلم