الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك هو يبيع في ادوات النساء ويسأله النساء عن بعض الاحكام يقول ولكن لا يجد عنده جواب يقول فاحيانا تأتينا من عالم المكياج هالمثبت ونحوها من المسكرة ما يسمى المسكرة ونأخذ منها ما يسهل ويناسب للنساء ولكن هل هي تمنع وتنقض الوضوء واملأ الحمد لله رب العالمين وبعد. الجواب على هذا السؤال في جمل من القواعد. القاعدة الاولى ان كل عبادة عبادة انعقدت بالدليل فلا يجوز الحكم عليها بالبطلان الا بالدليل. وينبثق من ذلك ضابط يقول نواقض ضوء توقيفية فلا يجوز لاحد ان يحكم على طهارة احد انها منتقضة وان وانها باطلة الا وعلى ذلك الحكم دليل من الشرع لان الابطال حكم شرعي والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولا نعلم شيئا من هذه المكياجات بمختلف انواعها ان منها ما اذا وضعته المرأة وهي ظاهرة انه يجب عليها ان تعيد طهارتها او تعيد وضوءها. فاستعمال هذه الانواع من المكياج لا يعتبر ناقظا للطهارة لعدم وجود الدليل الدال على كونه ناقضا لها. هذا اولا. القاعدة الثانية ان ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة الا بدليل. فجميع ما اخرجه الله عز وجل من زينة المرأة سواء اكان من الزينة التي عرفها النساء بالازمنة السابقة او الزينة التي يعرفها النساء في الازمنة المعاصرة او الزينة التي ستكتشف في الازمنة المقبلة فان الاصل فيها قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده. فالله عز وجل لما انكر على من حرم شيئا من زينته عليه بفحوى الخطاب ومفهوم مخالفته ان الاصل في زينة المرأة في الحل والاباحة. فلا لا يجوز لاحد ان يمنع النساء من الزينة بلا برهان. فاذا جاءنا رجلان احدهما يحل هذه الزينة والاخر يحرمها فاننا نطالب فاننا نطلب الدليل ممن حرمها لانه مخالف للاصل. والمتقرر عند العلماء ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. القاعدة الثالثة ان من ان المتقرر عند العلماء ان ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة شرط في صحة الطهارة. فجميع ما من شأنه منع وصول الماء الى بشرة المتطهر فالواجب عليه قبل فعل الطهارة ان يزيله. فاذا كانت هذه الانواع من المكياج التي سمتها السائلة التي سماها السائل او السائلة او لم يسمهما. اذا كانت من جملة ما له جرم يحول بين وصول الماء الى البشرة ان الواجب قبل الوضوء او الاغتسال ازالته. واذا كان ليس من شأنه حجب وصول الماء الى البشرة فيصح للمرأة ان تتوضأ او تغتسل وهو عليها. لان العبرة بوصول الماء الى البشرة والله اعلم