السؤال التالي سيدة جليلة لا تقول سمعت مقطع لاحد كبار الاطباء من اهل الدين ممن عرفوا بمقاطعهم الطبية الدعوية. التي تبين بعض اوجه آآ بعض اوجه الاعجاز في نصوص الوحين قرآنا وسنة وبعض ايات الله في الانفس والافاق يقول ان هذا الاستاز قال في حديث له متلفز ان الله حرم لحم الخنزير فقط ولم يحرم بقية اجزاء او لم يزكر تحريم بقية اجزائه. لان احنا لاننا نحن كاطباء اكتشفنا ان اجزاء الخنزير هي اقوى الاجزاء الى النفس الانسانية وقطع غيار بشرية من حيوانات بدل ما يلجأ بعض الناس الى الى مافيا التجارة في الاعضاء البشرية ونحوه ونحو ذلك فالقرنية وقال ان اصلا الانسولين من زمان احسن انسولين المتخذ من الخنزير قبل ان يستخلص منه مواد يعني حيوية آآ يعني بيولوجية يعني يقول الذي يظهر لي ان المحرم لحم الخنزير فقط والدليل؟ قال ان الله ذكر في كتابه لحم الخنزير ولم يزك لا الشحم ولا العضم ولا العصب ولا العروق ولا الجلد ولا كزا ولا كزا طيب اقول له لقد احسن عندما تحدث عن ايات الله في الانفس وعن بعض اوجه الاعجاز في الخلق لكن عندما دخل في دائرة التحريم والاحكام الشرعية كان ينبغي له ان يتريث قليلا وان يحيل الامر الى اهله اتفق اهل العلم قاطبة على تحريم الخنزير بجميع اجزائه. لحما وشحما وعظاما لا يحل شيء منه الا للمضطر وانما ذكر الله تعالى اللحم لان معظم الانتفاع يتعلق باللحم. اكثر حاجة منتفعة بها من حيوانات اللحم الايام في الانتفاع باجزاء اخرى لقد ورد النص على تحريم لحم الخنزير في اربعة مواضع في كتاب الله عز وجل في البقرة وفي المائدة وفي الانعام وفي النحل واخر اية اللي هي سورة النحل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فما اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم لكن يا سيدتي لقد ورد في السنة المطهرة تحريم الخنزير باطلاق. لم ينص على اللحم فقط ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبدالله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو مكة ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. قال لا هو حرام ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جبلوه يعني دوبوه يعني اذابوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. الله اذا حرم شيء حرم بيعه وحرم شراءه وحرم ثمنه القرطبي يقول اجمعت الامة على تحريم شحم الخنزير ابن حزم يقول لا يحل اكل شيء من الخنزير لا لحمه ولا لحمه ولا جلده ولا عصبه ولا غضروفه ولا حشوته ولا مخه ولا عظمه ولا رأسه ولا اطرافه ولا شعره. الذكر والانثى الصغير والكبير سواء لكن يبقى بعد هذا النظر في الاستفادة ببعض اجزائه طبيا. هذا يدخل في دائرة الاستثناء المشار اليه في قول الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم. الضرورة الطبية تسوغ ذلك عند انعدام البدائل ناس يبقى لسنا في حاجة الى اطلاق القول بحل بقية اجزاء الخنزير ما سوى اللحم لكي نصل الى تسويغ الانتفاع ببعض اجزائه طبيا الضرورة الطبية تدفع استنادا الى قاعدة الضرورات. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. والقاعدة احبابي لاستخدام الطبي لاي مادة محزورة انما يكون عند تحقق الضرورة الى ذلك بيقين او بغلبة ظن وانعدام البدائل المتاحة المباحة واشراف طبي متخصص ورجحان الفائدة على الضرر ومراعاة تقليل الاثار الجانبية على العقل والبدن قدر الامكان وفي حق المجتمع الطبي المسلم استمرار البحث عن بدائل متاحة تمام