﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.300
عليكم يسأل عن المسح على الشراب يقول هل المسح على الشراب ايضا مثله اكرمكم الله المسح على الحذاء الكنادر اذا كانت آآ تصل الى حد الكعبين. الجواب الشخص عندما يريد ان يمسح

2
00:00:17.250 --> 00:00:38.500
فانه لا بد ان يتنبه الى امور يغفل عنها كثير من الناس اما الأمر الأول فهو ان ليلبس الخفين او الشراب على كمال على طهارة تام يعني بعد طهارة كاملة

3
00:00:38.900 --> 00:01:06.550
ويخطئ بعض الناس فيها في ذلك فعندما يبدأ الوضوء ويغسل رجله اليمنى يلبس الخف او الشراب قبل ان يغسل اليسرى فهذا لبس اليمنى قبل كمال الطهارة لا يجوز له ان يمسح

4
00:01:07.150 --> 00:01:30.800
والمتعين عليه ان يؤخر لبس الخف في اليمنى حتى ينتهي من غسل رجله اليسرى. هذا من جهة ومن جهة ثانية يخطئون في لبس الشراب بعضهم يلبسه ويكون رهيف فلا بد ان يكون صفيقا

5
00:01:30.950 --> 00:01:55.750
يمكنه ان يمشي به ولابد ان يكون طاهرا ولابد ان يكون مباحا ولابد ان يكون ساترا للمفروض ويخطئون ايضا في النهاية في نهاية المدة لان المدة للمقيم هي اربع وعشرون ساعة وتبدأ المدة من الحدث

6
00:01:56.050 --> 00:02:24.700
ما هو من اللبس واذا كان مسافرا فله ثلاثة ايام بلياليهن. ويبدأ ايضا تبدأ المدة من من الحدث فعندما  تنتهي المدة قد يكون الشخص على طهارة قد يكون الشخص على طهارة ويعتقد الاستمرار في هذه الطهارة حتى ينتقض

7
00:02:24.750 --> 00:02:45.100
الوضوء والواجب عليه انه حينما انتهت المدة يعني اربع وعشرون ساعة في الحظر من حين الحدث واثنتان وسبعون ساعة في السفر من حين الحدث. لو كان على طهارة عند تمام هذه المدة فتمام

8
00:02:45.100 --> 00:03:05.446
مدة هو من مبطلات المسح. فلا يجوز له ان فلا يجوز له ان يمسح لا يجوز له ان يستمر على طهارته السابقة فقد انتقضت بتمام هذه المدة وبالله التوفيق