﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.800
سؤال تاني مهم استحقاقات التي تكون للمتوفى قبل موته  اذا مات الميت وله استحقاقات ما الذي تنطبق عليه منها قواعد الميراث وما الذي تطبق في شأنه قواعد الدولة المنزمة لهذه الاستحقاقات

2
00:00:23.100 --> 00:00:47.900
الدولة بتصرف اه مصاريف جنازة  بتصرف معاش تصرف تأمينات الجهات الرسمية احيانا تبين كيفية توجيه هذه الاستحقاقات مرة تقول ده ميراس ومرة تقول ده خاص بفلان او علان. المعاش الذي يكون بعد الموت

3
00:00:47.950 --> 00:01:16.400
هل يقسم على قواعد الميراس ام على قواعد الجهة المانحة لهذا المعاش؟ سؤال مهم جدا. لانه بيتعلق بنا جميعا وآآ اه وبمن نخلفه بعدنا من ذرية ضعفاء  خلينا نقول الحقيقة قاعدة عامة نبدأ بتقرير القاعدة العامة. ان كل ما خلفه المتوفى

4
00:01:16.750 --> 00:01:44.950
من اموال منقولة او عقارية فهو تركة بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا كل ما خلفه الميت بعد موته منقولات. عقارات هذه تركات بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا  طيب ما كان من هذا القبيل مرده الى قواعد الارث الشرعية التي جعلها الله قرآنا يتلى

5
00:01:45.300 --> 00:02:05.300
اما ما بذل منحة للميت. بمناسبة وفاته. فمرده الى الجهة الباذلة فهي سيدته قرارها. الشخص اللي قدم منحة من حقه يقول انا اقصد اديها زوجته. اقصد اديها اولاده القصر. اقصد اعطيها للمطلقات من بناته

6
00:02:05.300 --> 00:02:29.000
المانح سيد قراره لان هذا ليس ما لم تركه المتوفى. فورث عنه بعد موته. ده من قدم منحة من جهة من الجهاد والجهة المانحة سيدة قرارها. فتضعه بنصرها بنظرها حيث تشاء. لكن قد

7
00:02:29.000 --> 00:02:49.000
وقع الاختلاف في التفريق بينما يعتبر منحة وما يعتبر مملوكا للميت قبل وفاته. احيانا يلتبس هذا بذاك فمن اهل العلم مسلا من يقول ان ما منح للموزف لاجل خدمته الوظيفية فهو ايضا من اثار عمله

8
00:02:49.000 --> 00:03:09.000
فيلحق بما اكتسبه في حياته ويورث عنه. يعني مسلا فقهاء الشافعية لهم مسال لطيف. آآ يعني ان من التركة ما دخل في ملكه بعد موته بسبب كان منه في حياته وضرب

9
00:03:09.000 --> 00:03:29.850
قالوا كصيد وقع في شبكة. نصبها في حياته. وبعد ما مات وقع الصيد في هذه  وقع فيها بعد الموت. لكن المسألة عقدة سببها قبل الموت. لقد كان قد نصبها في حياته. فوقع الصيد

10
00:03:29.850 --> 00:03:56.150
فيها بعد مماته فاعتبروا هذا ميراثا. مسال اخر قضية لو مات عن خمر فتخللت بعد موته واحد جا له صندوق خمرة فرماه عنده في البسمنت اهمله الى ان يخرجه الى صناديق القمامة نسيه. بعد ما مات اكتشفه ده اصبح خل

11
00:03:56.400 --> 00:04:21.550
الخمر اذا تخللت بنفسها اصبحت شيئا مشروعا لان التحريم مناطه الخمر لم تعد الخمر موجودة. اللي في السجلات الان خل فاصبح مالا حلالا مباحا يصح تملكه فالفقهاء الشافعية يقولون هذا ما الميراث. وان كان لم يدخل في ملكه قبل موته. لان الشريعة لم تجعل

12
00:04:21.550 --> 00:04:46.500
الاسباب المحرمة اسبابا للتملك هو كان حائز لهذه الزجاجات وليس مالكا لها المال الحرام لا يدخل في ملكية حائزه لكن بعد ان تخلل واصبح مالا مالا حلالا فقالوا هذا ميراث وان كان آآ

13
00:04:46.500 --> 00:05:12.000
بعد موتك على كل حال. المستقر فقها عند السواد الاعظم من اهل العلم من المعاصرين ان المعاش ليس ده بيتكلم لا تسري عليه قواعد الميراث الاموال الموجودة في صناديق المعاشات. حتى وان ساهم فيها الموزف بمبالغ غير بتستقطع من مرتبه. لكنها ليست مملوكة

14
00:05:12.000 --> 00:05:40.950
مملوكة للدولة. وهي التي توجهها بنظرها وفق سياسات تكافلية عامة ترتضيها ومساهمته فيها كان تبرعا ملزما لينتفع به الضعفة من ذريته بعد وفاته اما بقية الاستحقاقات الاخرى الاصل انها ميراث الا اذا نصت الجهة الباذرة انها منحة ووجهتها الى

15
00:05:40.950 --> 00:06:00.950
من ترى من الورثة؟ على كل حال في ضوء الوثائق التي قدمت لنا بمناسبة واقعة ميراث معينة ان مصر طروفات الجنازة التي تقدم الى الزوجة او الى اكبر الاولاد سنا لا يخفى انها منحة يراد بها

16
00:06:00.950 --> 00:06:24.950
تسيير امور الجنازة. فتوجه الى حيث نصت الجهة المانحة. لينفق منها على تجهيز متوفى ونص على الزوجة او الابن الكبير ده نص فقط من قبيل الولاية. من الذي يتولى وتسيير امر التجهيز

17
00:06:25.250 --> 00:06:45.250
والانفاق في مصروفات الجنازة. ما الذي يوضع في يده المال لينفق منه؟ وليس من قبيل الاستحقاق الشخصي ومن ثم فان ما بقي من ذلك المال بعد مصروفات الجنازة فهو ميراث. ايضا قالوا ان ما يقدم من المشروعات التعاونية

18
00:06:45.250 --> 00:07:05.250
لجهة العمل فهو الى الزوجة او حسب اقرار المستفيد. يعني جعله للزور الحق قبل وفاته. ان يقول الاموال اللي في المشروعات التعاونية دية لفلان وعلان وتلتان. اذا هو صاحب قرار فيها. ما دام صاحب قرار فيها فهذه ميراث

19
00:07:05.250 --> 00:07:24.900
كم او تنصرف الى قواعد الميراس ولا ينبغي له ان يخص بها بعضا من الورثة دون بعض لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اما آآ ما جاء

20
00:07:25.100 --> 00:07:52.650
مما يتعلق بالمعاش فالمعاش ليس ميراثا انما يوجه الى الجهة التي خصصتها الجهة التي بذلت هذا المعاش. احيانا تقول للاولاد القصر وللبنات المطلقات وللكزا ولا كزا لهم آآ نزام يخصون به الضعف من الذرية. فهو منحة من الجهة

21
00:07:52.650 --> 00:08:12.650
الباذلة يصرف وفق سياساتها ووفق توجيهاتها. ما يكون في صندوق التأمين الخاص هذا الى الورسة شرايين بنص القانون المنزم لهذه المسألة. لكن يبقى مسألة بعد هذا ان ما يتراضى عليه الورثة في

22
00:08:12.650 --> 00:08:34.950
فيما بينهم على خلاف ذلك فامره واسع. فان هذه الحقوق المقررة لمصلحتهم. فاذا قرروا التنازل عن بعضها لاحوجهم او لاضعفهم او للبر بمن بقي من ابويهم على قيد الحياة وسعهم ذلك. صح؟ احنا شغالين برة

23
00:08:35.100 --> 00:08:52.050
وعندنا امنا لا تزال عبر البحار وعايشة وحدها هنسيب لها كل المال ده اذا طابت انفسهم ان يتنازلوا بكل هذه المستحقات لامهم مثلا اكراما لها وبرا بها ولان الله اغناهم

24
00:08:52.050 --> 00:09:00.150
من فضله عنها هذا نبل وحسن خلق وارجو الا يحرموا اجره ان شاء الله