الباذلة يصرف وفق سياساتها ووفق توجيهاتها. ما يكون في صندوق التأمين الخاص هذا الى الورسة شرايين بنص القانون المنزم لهذه المسألة. لكن يبقى مسألة بعد هذا ان ما يتراضى عليه الورثة في سؤال تاني مهم استحقاقات التي تكون للمتوفى قبل موته اذا مات الميت وله استحقاقات ما الذي تنطبق عليه منها قواعد الميراث وما الذي تطبق في شأنه قواعد الدولة المنزمة لهذه الاستحقاقات الدولة بتصرف اه مصاريف جنازة بتصرف معاش تصرف تأمينات الجهات الرسمية احيانا تبين كيفية توجيه هذه الاستحقاقات مرة تقول ده ميراس ومرة تقول ده خاص بفلان او علان. المعاش الذي يكون بعد الموت هل يقسم على قواعد الميراس ام على قواعد الجهة المانحة لهذا المعاش؟ سؤال مهم جدا. لانه بيتعلق بنا جميعا وآآ اه وبمن نخلفه بعدنا من ذرية ضعفاء خلينا نقول الحقيقة قاعدة عامة نبدأ بتقرير القاعدة العامة. ان كل ما خلفه المتوفى من اموال منقولة او عقارية فهو تركة بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا كل ما خلفه الميت بعد موته منقولات. عقارات هذه تركات بعد قضاء الديون وانفاذ الوصايا طيب ما كان من هذا القبيل مرده الى قواعد الارث الشرعية التي جعلها الله قرآنا يتلى اما ما بذل منحة للميت. بمناسبة وفاته. فمرده الى الجهة الباذلة فهي سيدته قرارها. الشخص اللي قدم منحة من حقه يقول انا اقصد اديها زوجته. اقصد اديها اولاده القصر. اقصد اعطيها للمطلقات من بناته المانح سيد قراره لان هذا ليس ما لم تركه المتوفى. فورث عنه بعد موته. ده من قدم منحة من جهة من الجهاد والجهة المانحة سيدة قرارها. فتضعه بنصرها بنظرها حيث تشاء. لكن قد وقع الاختلاف في التفريق بينما يعتبر منحة وما يعتبر مملوكا للميت قبل وفاته. احيانا يلتبس هذا بذاك فمن اهل العلم مسلا من يقول ان ما منح للموزف لاجل خدمته الوظيفية فهو ايضا من اثار عمله فيلحق بما اكتسبه في حياته ويورث عنه. يعني مسلا فقهاء الشافعية لهم مسال لطيف. آآ يعني ان من التركة ما دخل في ملكه بعد موته بسبب كان منه في حياته وضرب قالوا كصيد وقع في شبكة. نصبها في حياته. وبعد ما مات وقع الصيد في هذه وقع فيها بعد الموت. لكن المسألة عقدة سببها قبل الموت. لقد كان قد نصبها في حياته. فوقع الصيد فيها بعد مماته فاعتبروا هذا ميراثا. مسال اخر قضية لو مات عن خمر فتخللت بعد موته واحد جا له صندوق خمرة فرماه عنده في البسمنت اهمله الى ان يخرجه الى صناديق القمامة نسيه. بعد ما مات اكتشفه ده اصبح خل الخمر اذا تخللت بنفسها اصبحت شيئا مشروعا لان التحريم مناطه الخمر لم تعد الخمر موجودة. اللي في السجلات الان خل فاصبح مالا حلالا مباحا يصح تملكه فالفقهاء الشافعية يقولون هذا ما الميراث. وان كان لم يدخل في ملكه قبل موته. لان الشريعة لم تجعل الاسباب المحرمة اسبابا للتملك هو كان حائز لهذه الزجاجات وليس مالكا لها المال الحرام لا يدخل في ملكية حائزه لكن بعد ان تخلل واصبح مالا مالا حلالا فقالوا هذا ميراث وان كان آآ بعد موتك على كل حال. المستقر فقها عند السواد الاعظم من اهل العلم من المعاصرين ان المعاش ليس ده بيتكلم لا تسري عليه قواعد الميراث الاموال الموجودة في صناديق المعاشات. حتى وان ساهم فيها الموزف بمبالغ غير بتستقطع من مرتبه. لكنها ليست مملوكة مملوكة للدولة. وهي التي توجهها بنظرها وفق سياسات تكافلية عامة ترتضيها ومساهمته فيها كان تبرعا ملزما لينتفع به الضعفة من ذريته بعد وفاته اما بقية الاستحقاقات الاخرى الاصل انها ميراث الا اذا نصت الجهة الباذرة انها منحة ووجهتها الى من ترى من الورثة؟ على كل حال في ضوء الوثائق التي قدمت لنا بمناسبة واقعة ميراث معينة ان مصر طروفات الجنازة التي تقدم الى الزوجة او الى اكبر الاولاد سنا لا يخفى انها منحة يراد بها تسيير امور الجنازة. فتوجه الى حيث نصت الجهة المانحة. لينفق منها على تجهيز متوفى ونص على الزوجة او الابن الكبير ده نص فقط من قبيل الولاية. من الذي يتولى وتسيير امر التجهيز والانفاق في مصروفات الجنازة. ما الذي يوضع في يده المال لينفق منه؟ وليس من قبيل الاستحقاق الشخصي ومن ثم فان ما بقي من ذلك المال بعد مصروفات الجنازة فهو ميراث. ايضا قالوا ان ما يقدم من المشروعات التعاونية لجهة العمل فهو الى الزوجة او حسب اقرار المستفيد. يعني جعله للزور الحق قبل وفاته. ان يقول الاموال اللي في المشروعات التعاونية دية لفلان وعلان وتلتان. اذا هو صاحب قرار فيها. ما دام صاحب قرار فيها فهذه ميراث كم او تنصرف الى قواعد الميراس ولا ينبغي له ان يخص بها بعضا من الورثة دون بعض لان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. اما آآ ما جاء مما يتعلق بالمعاش فالمعاش ليس ميراثا انما يوجه الى الجهة التي خصصتها الجهة التي بذلت هذا المعاش. احيانا تقول للاولاد القصر وللبنات المطلقات وللكزا ولا كزا لهم آآ نزام يخصون به الضعف من الذرية. فهو منحة من الجهة فيما بينهم على خلاف ذلك فامره واسع. فان هذه الحقوق المقررة لمصلحتهم. فاذا قرروا التنازل عن بعضها لاحوجهم او لاضعفهم او للبر بمن بقي من ابويهم على قيد الحياة وسعهم ذلك. صح؟ احنا شغالين برة وعندنا امنا لا تزال عبر البحار وعايشة وحدها هنسيب لها كل المال ده اذا طابت انفسهم ان يتنازلوا بكل هذه المستحقات لامهم مثلا اكراما لها وبرا بها ولان الله اغناهم من فضله عنها هذا نبل وحسن خلق وارجو الا يحرموا اجره ان شاء الله