الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة بالنسبة للمعتدة المتوفى عنها زوجها هل تصلي التراويح في المسجد؟ علما ان هذه عادتها كل سنة؟ الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المرأة المحادة في احكامها كغير المحادة الا فيما خصهن فلا يجوز لنا ان نحرم على على المعتدة زمن عدتها شيئا. الا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع ومن جملة ما دل الشرع عليه في في احكام المعدة وجوب لزومها لبيتها. الذي جاءنا عيوب زوجها وهي فيه اربعة اشهر وعشرا. ولا يجوز لها الخروج الا في دائرتين في دائرة الضرورات وفي دائرة الحاجات الملحة. واما الخروج بلا ظرورة ولا حاجة ملحة. فانها فان كذلك من الامور المحرمة على المرأة المحادة. وبناء على ذلك فنقول ان لزومها لبيتها من الامور واجبة وان خروجها لصلاة التراويح من الامور المندوبة المستحبة والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض امر واجب مع امر مندوب فلا جرم ان المقدم هو الامر الواجب فلا يجوز لها بناء على ذلك ان تخرج لتصلي التراويح جماعة في المسجد وان كان قريبا من بيت عدتها لانه خروج لا داعي له لا ظرورة ولا حاجة ملحة. فلا يجوز لها ذلك لها ان تصلي في بيتها من صلاة التراويح ما شاءت. فان الصلاة فان صلاة التراويح تفعل جماعة وفرادى كما نص على ذلك الفقهاء والله اعلم