الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل قال هل المفاخة توجب الغسل سواء للزوج او للزوجة؟ الحمدلله الجواب المتقرر عند العلماء ان اجزاء جسد الزوجة حلال لزوجها الا فيما حرمه النص. وان جميع اجزاء الزوج حلال لزوجته الا ما حرمه النص. فيجوز لاحد الزوجين ان يستمتع من الاخر باي نوع من من انواع الاستمتاع الا فيما حرمه النص. ان يجامعها في وقت حيضها. واما ما لم يحرمه النص فيجوز لك ان تفعل معها ما شئت كما يجوز لها ان تفعل معك ما تشاء من غير تفاصيل لا يحسن ذكرها. فمفاخذتها وظمها تقبيلها وغير ذلك من انواع الاستمتاع كل ذلك مما يجوز لك سواء اكانت عاملة او غير عاملة والله اعلم فهذا بالنسبة للشق الاول. واما مسألة هل يجب الغسل بالمفاخذة او نحوها؟ فنقول ان المتقرر العلماء ان موجبات الغسل توقيفية على النص. فلا يجوز لنا ان نوجب على الناس الغسل بفعل فعل فعلوه. الا وعلى ذلك دليل من الشرع. ولم يأتي الدليل بالنسبة لاجتماع الرجل مع زوجته بالغسل الا في امرين اذا انزلت او اولجت فاذا تحقق منك علاج الحسبة الاصلية في دبرها بمعنى التقاء الختانين فغابت حسفتك في فرجها فيجب عليك الغسل سواء انزلت او لم تنزل. واما اذا فكانت مجرد مفاخذة او ظم او مباشرة ثم انزلت بدون ايلاج فلا يجب عليك الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل زاد مسلم وان لم انزل فاذا غابت حشفة ذكرك في فرجها وجب الغسل. واما اذا كان من باب المفاخذة او نحوها ولم يحصل ايلاج فلا حرج عليك ولا عفوا فيجب عليك الغسل اذا انزلت فقط فيجب عليك الغسل اذا ما انزلت فقط. واما اذا لم تنزل فلا غسل عليك والله اعلم. هذا بالنسبة للشق الثاني. واما بالنسبة الشق الثالث وهو هل المرأة في حال المفاخذة عليها غسل؟ الجواب لا غسل عليها الا اذا انزلت فاذا انزلت فيجب عليها الغسل لانزالها فان الانزال ولو بلا ايلات سبب قائم لايجاب غسلي. واما اذا لم تنزل فانه لا غسل عليها. والله اعلم. فجوابك مكون من ثلاثة فروع اعيد وهذا كمختصرة الفرع الاول يجوز لك ان تستمتع من زوجتك بما شئت من اجزاء جسدها. الفرع الثاني اذا فاخذتها ولم تولج لا غسل عليك الا اذا انزلت. الفرع الثالث هي لا غسل عليها الا اذا انزلت والله واعلم