﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
ما هي النجاسات التي تعلق بالثياب؟ هذه النجاسات فضيلة الشيخ هل تبطل الصلاة؟ وهل المياه المتطايرة على الملابس من دورات المياه واماكن الوضوء تعتبر مبطلة للصلاة نجاسة اذا اصابت الثوب من بول او غائط او دم نجس فانه يجب ازالتها لان

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. قال تعالى وثيابك فطهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
في خفيه او في نعليه نجاسة خلعهما وهو يصلي مما يدل على ان الملابس في الصلاة يجب ان تكون طاهرة من النجاسة. فاذا صلى الانسان وفي ثوبه نجاسة وهو يعلم بها لكنه تساهل وتركها فان صلاته

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
تصح لان من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي بقعته. اما اذا صلى بنجاسة في ثوب لا يدري عنها فان صلاته صحيحة لانه معذور بالجهل لكن يغسلها يغسلها للمستقبل. واما المياه التي تتطاير

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
من دورات المياه ومحلات الوضوء. نعم. فهذه ليست نجسة. المياه ليست نجسة. واما النجس كالبول او الغائب هذا هو الذي يجب التحرز منه وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اسباب عذاب القبر عدم التحرز من البول قد مر صلى

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
عليه وسلم بقبرين يعذبان قال انهما ليعذبان ما يعذبان في كبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمة. واما الاخر كان لا يحترس من بوله او لا يحترس من بوله. فالامر في هذا فيه خطورة واجب على الانسان ان يتحرز من النجاسة. مهما

7
00:02:00.100 --> 00:02:13.950
امكنه ذلك. اما المياه التي في الغسيل في محل الوضوء محل الاستنجاء فالاصل فيها الطهارة والحمد لله. نعم. لكن اذا ازالها من باب الاحتياط فهو احسن. نعم