الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن الفوائد والمسائل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في النهي الوارد في هذين الحديثين على ثلاثة اقوال فمنهم من حمل النهي الوارد فيهما على التحريم. فقال يحرم حرمة قطعية اي ان يفرد الانسان الجمعة بالصيام ومن اهل العلم قال بان النهي فيهما ليس على بابه الذي هو التحريم. وانما على الكراهة التنزيهية ومن اهل العلم من لم يرى الامر لا مكروها ولا محرما وانما اصلا يجوز صيامه. كما كما هو مذهب امام مالك رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم. فاذا صارت الاقوال في الصيام ثلاثة اقوال. منهم من حرم صومه ومنهم من اجازه مع الكراهة ومنهم من اجازه مطلقا. والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله هو القول الاول وهو ان صوم يوم الجمعة لانه جمعة مفردا باق على بابه الذي هو التحريم. وبرهان ذلك ان الحديث نهى عن صومه فقال لا يصومن او قال لا تصوموا او قال لا يصوم على اختلاف الروايات والمتقرر عند العلماء ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد يفيد ماذا؟ يفيد التحريم ولا نعلم صادفا يصرف هذا النهي عن بابه وقد اورد علينا اصحاب القول الذين قالوا بالكراهة التنزيهية او بالجواز جملا من الايرادات سيأتي بيانها في اخر الشرح مع الرد عليها ان شاء الله عز وجل. والخلاصة من هذه الفائدة ان القول الصحيح هو ان صوم الجمعة يوم الجمعة محرم بهذا بين الوصفين لانه ثبت النهي عنه والنهي يدل على الفساد