﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.000
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل النهي عن لبس القفازين في الاحرام دليل على جواز كشفهما؟ الحمد لله رب العالمين

2
00:00:21.750 --> 00:00:41.550
في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تنتقب المحرمة او تلبس القفازين والفهم الصحيح لهذا الحديث هو ما جرى عليه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وجمع من اهل العلم المتقدمين والمتأخرين

3
00:00:41.550 --> 00:01:09.150
من ان وجه المرأة ويديها في الاحرام كبدن الرجل لا كرأسه. ومعنى هذا ان الله عز وجل لما حرم لبس المخيط على الرجال فهل يفهم من هذا ان الرجل يجوز ان يكشف بدنه وان يمشي بلا شيء يستره؟ الجواب

4
00:01:09.150 --> 00:01:29.150
بالطبع لا. لكننا نفهم من هذا انه حرم عليه ان يستر بدنه بالمخيط فقط انه يؤمر ان يستر بدنه بشيء اخر لا يدخل في مسمى المخيط. فاذا لما امر النبي عليه الصلاة والسلام

5
00:01:29.150 --> 00:01:49.150
بان لا يلبس المخيط لا يتضمن هذا ان يكشف بدنه. بل يتضمن هذا ان يستر بدنه بغير ما يدخل في سم المخيط فكذلك المرأة لما نغاها النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القفازين وعن آآ وعن

6
00:01:49.150 --> 00:02:09.150
لبس النقاب لا يستلزم هذا كشف وجهها ولا كشف يديها. بل هي مأمورة ان تسترهما بغير تلك اللبستين خاصة فاذا يجب على المرأة في حال الاحرام ان تغطي وجهها ولكن بغير لبسة النقاب. كما ان الرجل في الاحرام يجب عليه ان يغطي بدنه

7
00:02:09.150 --> 00:02:29.150
ولكن بغير لبسة المخيط. وكذلك المرأة يجب عليها ان تستر يديها. اما باطراف كميها او باطراف عبائتها او قميصها ولكن لا يجوز لها ان ان ان تسترهما بما يسمى بالقفازين. فالمحرم هو

8
00:02:29.150 --> 00:02:49.150
هذه اللبس بخصوصه وليس امرا بكشف هذه المواضع. فنهي المحرمة عن النقاب ليس امرا لها بكشف وجهها ونهي المحرمة عن لبس القفازين ليس امرا لها بكشف يديها بل يتضمن ذلك وجوب سترهما

9
00:02:49.150 --> 00:03:09.150
لان المرأة عورة ولكن تستر بغير هاتين اللبستين. فالمحرم انما هو اللباس. وتحريم اللباس المعين ليس امرا بكشف شيء من اعضاء البدن فلابد من التفريق بين هذا وهذا. وبه نعلم خطأ بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى

10
00:03:09.150 --> 00:03:29.150
ممن جعلوا وجه المرأة كرأس الرجل. فان رأس الرجل في الاحرام يجب كشفه مطلقا. فيجعلون وجه المرأة مثله وهذا خطأ بل ان وجه المرأة كبدن الرجل في الاحرام. فبدن الرجل يحرم عليه لبسة معينة. ولكن يجب ستره بغير

11
00:03:29.150 --> 00:03:49.150
في هذه اللبسة وكذلك وجه المرأة في الاحرام يحرم عليه لبسة معينة وهي النقاب. ولكن يجب عليها ان تستره بغير النقاب وكذلك يقال في القفازين انما يحرم هذه اللبسة المعينة فقط. ولكن يجب عليها ان تستر يديها بغير

12
00:03:49.150 --> 00:03:50.300
تلك