بافراد والقران يشتركان في شيء. وهو ان اعمالهم واحدة. اعمال القارن والمفرد واحدة والمتمتع يختلف عنهما لان المتمتع يعتمر اولا ثم ينهي عمرته بحلقه او تقصيره ثم يحل من احرامه ثم بعد ذلك يهل بالحج يوم الثامن ضحى على الاستحباب. ولكن يتفق القران مع التمتع لانه يجب فيهما دم. وهذا الدم دم شكر لله جل وعلا. لا دم جبران. دم سكران لا دم جبران يعني انه ليس جبرا لنقص حصل منهما ولكن هو ما ميدان الشكر فيه ميدان الشكر انهما جمعا نسكين في سفرة واحدة. فاعتمر وحج في سفرة واحدة المتمتع والقارن حج ودخلت اعمال عمرته في اعمال حجه في سفرة واحدة فشرع الله وعلا لمريد هذين النسكين شرع له الهدي هدي شكر لله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما تيسر من الهدي اختلف العلماء هنا هل القارن يجب عليه دم ام لا؟ لاختلافهم في اسم التمتع. هل اسم التمتع في الاية فمن تمتع يصدق على المتمتع فقط ام يشمل المتمتع والقارن؟ معا والصحيح ان اسم المتمتع يشمل كل من تمتع وحصل له متعة وفائدة بترك احد السفرين. وهذا يشمل المتمتع في الاصطلاح الخاص ويشمل القارئ. ففي الحقيقة المتمتع متمتع والقارن ايضا متمتع. لانه تمتع في ترك احد السفرين. ولو سافر سفرين لصار له مشقة فلما ترك احد السفرين صار متمتعا ومستفيدا من ترك احد السفرين فدخل في اسم المتمتع. وعلى هذا كان اه فعل الصحابة او فهم الصحابة في جعل القارن متمتعا. اذا تبين ذلك فهل كل من اعتمر وحج يجب عليه دم التمتع الذي هو نسك التمتع؟ الجواب ان العلماء قالوا يجب التمتع بفروق يجب دم التمتع بشروط ان يجب الهدي بشروطه هذه الشروط اختلفوا فيها على عدة اقوال في كل شرط منها اختلاف. لكن من اهل العلم من لم ير هذه الشروط اصلا ومنهم من رأى بعضه. والصحيح هو اعتبارها. وذلك لان هذه الشروط وان لم ينص عليها بالقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه نص عليها فانه دل عليها بالفعل من حاله عليه الصلاة والسلام مع صحابته رضوان الله عليه. فمن قال بهذه الشروط وهو الامام احمد واصحابه التي ستأتي؟ رأى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه فما كان موافقا لحالهم عده شرطا. وذلك لان الاصل عدم وجوب ذنب. عدم وجوب الهدي. فلما اوجب كانت كانت الحال مقيدة لما وجد. وهذا ظاهر في هذه المسألة وفي غيرها