﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:25.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة ايهما الوضوء الواجب هل هو الذي قبل الاستحمام او الذي بعده تقصد بالاستحمام الغسل اكرمكم الله من الجنابة ومن الدورة الشهرية. اذا كان على الانسان حدث حدث اكبر اذا كان

2
00:00:25.550 --> 00:00:45.550
على الانسان حدث اكبر فان الوضوء عليه في هذه الحالة اي في حالة اغتساله من هذا الحدث ليس بواجب. لا قبل الغسل ولا الغسل ولكن السنة ان يتوضأ الانسان قبل ان يغتسل. السنة ان يتوضأ الانسان قبل

3
00:00:45.550 --> 00:01:05.550
ان يغتسل فالوضوء قبل الغسل من الحدث الاكبر جنابة كان او حيضا او نفاسا من جملة المستحبات المندوبات وليس من جملة الواجبات المتحتمات. فلو ان المرأة عممت بدنها بالغسل من غير وضوء لا قبله ولا بعده. فان غسلها يعتبر

4
00:01:05.550 --> 00:01:27.100
صحيحة دليل الكتاب والسنة. اما من الكتاب فقول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا. فاوجب الله على صاحب الحدث الاكبر ان تطهر ولم يأمره بالوضوء. واما من السنة فلما في صحيح مسلم من حديث

5
00:01:27.200 --> 00:01:47.200
آآ ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفرا او قالت اشد شعر رأسي. افا انقظه لغسل الجنابة وفي رواية والحيضة فقال لا انما يكفيك ان تحفي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين

6
00:01:47.200 --> 00:02:07.200
ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لا بالوضوء قبله ولا بالوضوء بعده. فدل ذلك على ان غسل الحيض غسل النفاس لا يلزم فيهما الوضوء وكذلك غسل الجنابة ايضا لا يلزم فيها فيهن الوضوء لا قبل ولا بعد

7
00:02:07.200 --> 00:02:26.900
بل في حديث عائشة رضي الله عنها في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل واما وضوءه قبل غسله من الجنابة في حديث عائشة كما في الصحيحين. وفي حديث ميمونة كما في الصحيحين فانما هي

8
00:02:26.900 --> 00:02:46.900
حكاية فعل والمتقرر عند العلماء ان حكاية الافعال انما تفيد الندب والاستحباب. فاذا توضأ الانسان قبل غسله فالحمد لله والا فيعتبر سنة قد فات محلها فيغتسل ويعمم بدنه بالماء ثم لا يتوضأ بعده

9
00:02:46.900 --> 00:02:59.950
لان الوضوء لا يشرع بعد الغسل مطلقا. وانما يشرع قبله شرع ندب واستحباب لا وجوب وتحتم والله اعلم