﻿1
00:00:07.000 --> 00:00:31.250
يقول السائل هل الوقف المعقب الذي يستفيد الذكور من دون الاناث؟ جائز شرعا؟ ام انه تحايل على الشرع كي لا ترث النساء الوقف المعقب صورته ان يقول الانسان ان هذه العمارة وقف لذريته. هذا يسمى وقف

2
00:00:31.250 --> 00:01:00.800
الوقف المعقب يجوز الوقف المعقم. يجوز بشرطين ذكرهما الفقهاء رحمهم الله الاول الا يكون مخصوصا به احد الورثة الا يكون مخصوصا به احد الورثة الثاني ان لا يكون هذا الوقف مقصودا به

3
00:01:01.200 --> 00:01:28.350
منع الاخرين من الميراث اذا ماذا يفعل في الوقف المعقد؟ عليه ان يعمم يقول هذه العمارة من بين عماراتي وقف لذريتي ولي لا يقسم فينظر ان كان هذا الوقف اوقفه في حياته قبل مماته فهي ماضية وصحيحة ان شاء الله

4
00:01:28.450 --> 00:01:51.800
ولا ينظر هل هي اكثر من الثلث او اقل لانه اوقفها في حياته اما ان اوقفها بعد مماته كان يقول ان مت فهذه العمارة وقف لذريتي فينظر ان كان وقفه اكثر من الثلث فلا يمضي وقفه ولا يصح الا في الثلث

5
00:01:52.100 --> 00:02:11.750
لانه جعله بعد موته وبعد الموت لا يمضي من الاوقاف ولا من الصدقات الا ما كان من الثلث فدوى هذه مسألة مهمة اما ان يخصص ويقول هذا الوقف لذرية الذكور

6
00:02:11.800 --> 00:02:21.800
دون الاناث او لذريات الاناث دون الذكور فهذا تحايل على الشرع ومنع للنساء من الارث وهو محرم