يقول السائل هل الوقف المعقب الذي يستفيد الذكور من دون الاناث؟ جائز شرعا؟ ام انه تحايل على الشرع كي لا ترث النساء الوقف المعقب صورته ان يقول الانسان ان هذه العمارة وقف لذريته. هذا يسمى وقف الوقف المعقب يجوز الوقف المعقم. يجوز بشرطين ذكرهما الفقهاء رحمهم الله الاول الا يكون مخصوصا به احد الورثة الا يكون مخصوصا به احد الورثة الثاني ان لا يكون هذا الوقف مقصودا به منع الاخرين من الميراث اذا ماذا يفعل في الوقف المعقد؟ عليه ان يعمم يقول هذه العمارة من بين عماراتي وقف لذريتي ولي لا يقسم فينظر ان كان هذا الوقف اوقفه في حياته قبل مماته فهي ماضية وصحيحة ان شاء الله ولا ينظر هل هي اكثر من الثلث او اقل لانه اوقفها في حياته اما ان اوقفها بعد مماته كان يقول ان مت فهذه العمارة وقف لذريتي فينظر ان كان وقفه اكثر من الثلث فلا يمضي وقفه ولا يصح الا في الثلث لانه جعله بعد موته وبعد الموت لا يمضي من الاوقاف ولا من الصدقات الا ما كان من الثلث فدوى هذه مسألة مهمة اما ان يخصص ويقول هذا الوقف لذرية الذكور دون الاناث او لذريات الاناث دون الذكور فهذا تحايل على الشرع ومنع للنساء من الارث وهو محرم