﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.050
على يقين يزول بغلبة الظن يجوز العمل بغلبة الظن لكن الاصل اليقين هو البقاء على اليقين. فاليقين لا يزول بغض النظر. لكن احيانا قد يضعف اليقين ويقوى الظن وفي الغالب انه حين

2
00:00:18.100 --> 00:00:50.450
حين مثلا يقوى الظن قد يضعف ما كان من يقين  ينقلب مثل مثلا يسير في الشارع مثلا هناك مثلا اشياء اه مياه في الطريق الاصل اليقين انها طاهرة اليقين وهذا يسمى عند اهلين تعارض الاصل والظاهر. جعلوا اليقين حينما يضعف

3
00:00:51.450 --> 00:01:11.250
اه وظعوا له قاعدة وتعارض الاصل والظاهر الاصل طهارة الارض طهارة الماء لكن احيانا قد يغلب هذا الظن على الاصل وهو الطهارة. مثل ان يكون هذا المكان قريب من مر النجاسة او تكون هناك رائحة

4
00:01:11.450 --> 00:01:26.300
يظهر منها رائحة نجاسة وان كان لا يقطع بها لكن الرائحة رائحة نجاسة وهي تجري يغلب على ظنها النجسة وهنا هل يأخذ بالعصر الطهارة او بالظن وهو ما ظهر له

5
00:01:26.550 --> 00:01:41.550
او يخرج قولان يغلب الاصل تارة يغلب اليقين هذه مسائل كثيرة يختلف الحكم ذكر الحافظ ابن حجر وغيره ذكر الحافظ ابن رجب في قواعده فروع كثيرة في هذا ذكرها غيره

6
00:01:41.650 --> 00:01:56.600
مثل الجركشي في هذه وهي قاعدة عظيمة ولا فروع كثيرة مع ان الاصل الذي يعمل به الناس في كثير من امورهم في الغالب على غلبة الظن  ينبغي ان ينظر في هذا مثل الاصل البساط مثلا

7
00:01:57.200 --> 00:02:07.489
الانسان يصلي على البساط مثلا في الاصل طهارة البساط فلا يقول نجس الا بدليل. وهكذا يعني من جنس هذه المسائل الارض ونحو ذلك