حتى يظمن حقه هذا خطأ. بل لا بد ان تدخل السلعة تحت سلطان البائع وملكه اولا ثم بعد بعد ذلك يبيعها بيعة ورق لرجل اخر. لان المتقرر عند العلماء ان بيع الانسان ما لا يملكه لا يجوز الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل المشتري للبائع يريد منه سيارة بالاجل. ليبيعها وينتفع بالقيمة بما يسمى التورق ثم تنقل السيارة بعد بيعها في الاوراق الرسمية باسم المشتري ثم يبيعها الى اخر. والسيارة لا زالت في المعرظ هل يصح هذا التورق بهذه الطريقة واذا لم يكن صحيحا فما الطريقة الصحيحة لتكون المعاملة جائزة؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل في المعاملات قل والاباحة الا بدليل يحرمها. فقام فما قام فما قام الدليل على تحريمه من المعاملات فانه يكون حراما بخصوصه ويبقى ما عداه على اصل الحل والاباحة. وبرهان هذا الاصل قول الله تبارك وتعالى الا واحل الله البيع وحرم الربا. وقول الله تبارك وتعالى لا تأكلوا اموالكم لكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والادلة عليه مذكورة في غير هذا الموضع. وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في بيع التبرق على على قولين فمنهم من منعه وجعله كبيع العينة ومنهم من اجازه والقول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله تعالى ان بيع التبرق جائز لانه ليس ثمة دليل يمنعه. وليس بيع التورق بعينة. لان العينة متى يكون المشتري الثاني هو عين البائع الاول. كما قال القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته في صفة بيع التبرق ومثال ذلك ان يبيعك سلعة في الحال يشريها مع النقصان واما المشتري الثاني في بيع التورق فليس هو عين البائع الاول. وانما هو رجل اجنبي تماما عن العقد الاول. فالقول الصحيح ان بيع التورق بيع جائز. اذا توفر شرط فان قلت وما شرط جوازه؟ فاقول يشترط لصحته جمل من الشروط. الشرط الاول الا يبيع الانسان سلعة لم تدخل تحت ملكه وتصرفه. فلا يجوز له ان يبرم عقد بينه وبين الزبون على سلعة لا تزال في السوق. لم تدخل تحت ملكيته. من باب يعني لحديث حكيم ابن حزام مرفوعا لا تبع ما ليس عندك الشرط الثاني ان ينقلها المشتري الاول عن سلطان الباء من سلطان الباء الى سلطانه قابل ان يبيعها على رجل اخر. فاذا اشترى الانسان سيارة في معرض من معارض السيارات فلا يجوز له ان يبيعها على شخص اخر الا بعد ان ينقلها من سلطان البائع الى سلطانه. لان المتقررة عند العلماء ان من ان من اشترى شيئا منقولا فانه لا يجوز له ان يبيعه حتى يستوفيه لما في الصحيح من حديث ابن عباس وفي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فانها ادلة تدل على حرمة بيع المشترى الا بعد نقله وقبضه قبضا تاما. واما ما اذا باع الانسان سيارة قد اشتراها وهي لا تزال في سلطان البائع فان هذا يعتبر مخالفة شرعية لا تصح معها المعاملة. بل لا بد من اخراج هذه السلعة من سلطان البائع الى سلطان المشتري. اما ان يخرجها من المعرظ واما ان ينقلها في سيارته الخاصة مثلا اذا اذا كانت سلعة صغيرة ونحو ذلك. واما ان يبيعها قبل نقلها فهذا محرم شرعا والمتقرر عند العلماء ان النهي يقتضي الفساد والله اعلم