واما اذا كان طلقها هو من عند نفسه من غير از ولا امر ولا تهديد ووعيد من الزوجة الاولى فان هذا امر قد جعله الله عز وجل في يد الزوج ان كل من خبب امرأة ان كل ان كل من خبب رجلا على امرأته او خبب امرأة على زوجها فانه اثم وهو مستحق للعنة الله عز وجل كما ثبت ذلك في الحديث الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. امرأة متزوجة وتزوج عليها زوجها. تقول وهي لا تحتمل هذا الامر ودخلت واصبحت تأخذ مهدئات على اثر هذا الخبر. فاختارت الطلاق فاختار الزوج ان يطلق الزوجة الثانية حتى ترتاح الاولى هل تأثم لو طلق الثانية الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى فاذا كان هذا الزوج قد طلق الزوجة الثانية بامر من الزوجة الاولى او بتهديد من الزوجة الاولى فاننا نخشى على الزوجة الاولى من عظيم عقوبة الله عز وجل على هذا الفعل فلا يجوز للزوجة الاولى مطلقا ان تأمر زوجها بطلاق اختها. في الاسلام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحبتها ولتصبر او كما قال صلى الله عليه وسلم فاذا كان هذا الطلاق الذي حصل للزوجة الثانية كان بامر منك او تهديد ووعيد منك فانت اثمة ان تتوبي الى الله عز وجل وان تستغفريه واذا كانت الزوجة الثانية لا تزال في عدة طلاق زوجها فامريه بان يراجعها. حتى يكون ذلك من باب من باب الكفارة لهذا الاثم العظيم. واما اذا كان هذا الطلاق حصل بلا امر منك ولا تهديد ولا وعيد منك فان هذا لا شيء عليك فيه وهو وامر جعل الله عز وجل احقيته للزوج والله اعلم